پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص35

لكن قد يناقش فيه بعد تسليم اعتبار سنده، بانه لا دلالة فيه على ذلك إذ مورده اشتراطالابدال في الصياغة لا العكس، ومع فرض صحة وقوع هذا الابدال عوضا عن الاجارة أو الجعالة يرتفع الاشكال، إذ لا ربا في نفس عقد بيع الدرهم بالدرهم، والمحرم منه الزيادة في عقد بيعه فيكون ذلك حيلة للتخلص من الربا.

ودعوى أنه يؤول الى كون الثمن للطازجي الغلة والعمل، يدفعها منع تحقق الربا بنحو هذا الاول، ومع تسليمه فليست المسألة من البيع بشرط ذلك، ويمكن أن يكون من المقاومة التى لا يترتب عليه التزام، ولكنه لا بأس به مع التراضي من غير اشتراط، كما يمكن أن يكون ذلك من الابدال الذى هو من الاعمال، لا خصوص البيع منه.

وبما في الروضة والمسالك من أن الصياغة وقعت من جانب الغلة، وقد حكي عن بعض أهل اللغة وجماعة من الفقهاء أنها المغشوش، والطازج الخالص، فيكون الغش حينئذ والصياغة في مقابلة ما زاد عليه من الطازج، وهذا لا مانع منه في البيع و غيره، وفى شرط صياغة خاتم وغيره من الصنايع والاعيان، فتكون الرواية حينئذ موافقة للضوابط، ولا يقتصر على مضمونها.

وباحتمال كون المراد الصياغة بأجرتها والابدال، وعدو بغير ذلك من الاحتمالاتالتى تسقط الخبر عن الدلالة على ذلك الذى هو مبنى على مساواة درهم الغلة والطازج بالوزن، وأنهما مختلفان بالجودة والرداية لا غير أو بالصحة والكسر، أو أن الاول العتيق والثانى الجديد، ونحو ذلك مما لا يجوز التفاضل فيهما، ومنه بيع أحدهما بالاخر مع اشتراط الصياغة، والخبر ان لم يكن ظاهرا فيما ذكرناه فلا ظهور فيه في ذلك قطعا، ولا جابر له، إذ المشهور بين المتأخرين عدم العمل به على هذا الوجه، بل صرح الفاضل في المختلف والشهيدان والمحقق الثاني والمقداد وغيرهم بعدم العمل به بالنسبة الى ذلك