پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص34

والشهيد والمحقق الثاني وغيرهم والظاهر أن ذلك منهم فيه، للاصل والعمومات مع فقد المانع من نص واجماع، لاختصاصهما بالمنع عن القرض بشرط النفع وليس الانقاد في بلد آخر منه، ولعل ما نحن فيه كذلك، إذ ليس هو الاشتراط موضع خاص من مواضع التسليم غير ما انصرف إليه العقد، وحينئذ فيكون ما ورد من الصحيح (1) (في الرجل يسلف الرجل الورق على من ينقدها بأرض أخرى، ويشترط عليه ذلك، قال لا بأس) ونحوه الخبر مؤكدا لما عرفته من القاعدة.

لكن في التحرير (يجوزان يعطى عشرة دراهم أو دنانير ويشترط عليه أن ينقدها اياه بأرض اخرى مثلها في العدد والوزن من غير تفاضل قرضا لا بيعا) وظاهره الفرق بين القرض والبيع في ذلك، وفيه نظر ان لم يرد من جهة الصرفية.

نعم لو اشترط عليه حمل المبيع مثلا الى بلد آخر تحقق الربا، لا ما إذا كان كلياواشتراط خصوص موضع للتسليم، بل قد يظهر من خبر محمد الحلبي (2) جواز اشتراط بيع الربوي بمثله في عقد ربوي آخر، قال: (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستبدل الكوفية بالشامية وزنا بوزن، فيقول الصيرفى لا أبدل لك حتى تبدل لى يوسفية (ببغلية) (3) وزنا بوزن فقال لا بأس به، فقلنا له: أن الصيرفي يطلب فضل اليوسفية على (البغلية) (4) فقال: لا بأس به: فتأمل جيدا.

وكيف كان فلا ريب في أن ما نحن فيه ليس شيئا من ذلك، بل متى اشترطه أو نظيره من باقى الاعمال تحقق الربا، فانحصر الطريق حينئذ في الخروج عن ذلك بالخبر المزبور

1 – الوسائل الباب 14 من ابواب الصرف الحديث 1 – 3 – 4 – 5 2 – الوسائل الباب 7 من ابواب الصرف الحديث 1 مع اختلاف يسير 3 – 4 – هكذا في النسخ المصححة، والصحيح (بغلة) بكسر الغين المعجمة كما في الوسائل والتهذيب والكافي وياتي عن المصنف نقل تفسيرها بالمغشوش عن الفقهاء وبعض أرباب اللغة.