پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص29

ولعل اضطراب كلامهم في المقام يشهد للمختار سابقا، ضرورة كون المقام من خيار العيب في غيره، وليس له أدلة مخصوصة تخصه، وقد عرفت سابقا سقوطه بالتلف والتصرف، فبناء على المختار من ثبوت الارش في متحد الجنس ولا ربا، وعلى ثبوته أيضا في مختلف الجنس بعد التفرق، ولا ينافى الصرف، وعلى ثبوته في الكلى أيضا يتجه حينئذ القول بسقوط الرد المقتضى للفسخ أو الابدال بالتلف ويتعين الارش أما على غيره فيشكل مع التزامهم بسقوط الرد والارش من حيث الربا أو الصرف أو الهبة، بأنها معاملة ضررية لا جبر لها، وبمنافاته لاطلاق أدلة العيب، ومع التزامهم بردالمثل أو القيمة عوض رد العين كى يترتب عليه الفسخ أو الابدال، بأنه مناف لما دل هنا من اعتبار قيام العين في الرد خصوصا الرد الموجب للابدال.

ومن ذلك يظهر لك قوة المختار المطرد على جميع الاطوار ويجوز اخلاد أحد المتعاقدين الى الاخر في قدر عوضه فيصح البيع فيما يشترط فيه القبض في المجلس قبل اعتباره، فلو أخبر بوزن المعين فاشتراه بجنسه ثم وجد نقصا تبين بطلان الصرف قبل التفرق وبعده، لاشتمال أحد العوضين على زيادة عينية يتحقق بها الربا كما صرح به الفاضل وغيره وكذا لو كان الزايد معينا والمطلق مخصوصا بقدر ينقص عن المعين بحسب نوعه، بل وكذا لو كانا مطلقين وكان أحدهما ينقص عن المعين بحسب نوعه.

بل وكذا لو كانا مطلقين وكان أحدهما ينقص عن الاخر بحسب نوعه.

نعم قد يناقش في أصل تحقق الربا بذلك كما ستسمع في صورة الزيادة التى يجرى مثله في صورة النقيصة، لكن بالنسبة الى الثمن، والاصل في المسألة ان نقصان المبيع الشخصي وزيادته في متساوي الاجزاء يقتضى بقاء الزيادة في الثمن والمثمن على ملك مالكهما وعقد البيع لم يؤثر نقلهما عن المالك، وان كلا منهما ملك للبايع والمشترى، وانثبت الخيار فعلى الاول لا ربا في الفرض بخلاف الثاني، والمسألة من المشكلات كما تقدم الكلام فيها، في أحكام العقود، وكلمات الاصحاب، فيها في غاية الاضطراب، وفيها خبر (1) في مختلف الاجزاء يوافق الاول، أللهم الا أن يراد منه ومن الفتاوى اثبات فرد آخر للخيار وهو الاخذ بالحصة في مختلف الاجزاء وأولى منه المتساوي من

1 – الوسائل الباب – 14 – من ابواب الخيار الحديث 1