جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص17
بين أهل المدينة أو البلد فلا بأس وان أنفقت ما لا يجوز بين أهل المدينة فلا).
ومحمد بن مسلم (1) (جاء رجل من اهل سجستان لابي جعفر عليه السلام فقال له: ان عندنا دراهم يقال لها الشاهية تحمل على الدراهم دانقين ؟ فقال لا بأس به إذا كان يجوز بينالناس) وعليه يحمل اطلاق خبره الاخر (2) (سألته عن الدراهم المحمول عليها فقال لا بأس) بل وخبر عمر بن يزيد (3) (عن أبى عبد الله عليه السلام في انفاق الدراهم المحمول عليها فقال: إذا كان الغالب الفضة فلا بأس بانفاقها) المبين بخبره الاخر (4) (سألت أبا عبد الله عليه السلام عن انفاق الدراهم المحمول عليها ؟ فقال: إذا جازت الفضة الثلثين فلا بأس) على معنى أن الجائز بين الناس في ذلك الوقت ما كانت كذلك (وان كانت مجهولة الصرف) وكان غشها مما لا يتسامح به (لم يجز انفاقها الا بعد ابانة حالها) بلا خلاف بل يمكن تحصيل الاجماع عليه، فضلا عن محكية، لما فيه من الغش المحرم نصا واجماعا وعليه يحمل خبر المفضل بن عمر الجعفي (5) (قال: كنت عند ابي عبد الله عليه السلام، فألقى بين يديه الدراهم فألقى الي درهما منها فقال: أيش هذا ؟ فقلت: ستوق فقال: وما الستوق ؟ فقلت: طبقتين فضة وطبقة من نحاس وطبقة من فضة فقال: اكسر هذا فانه لا يحل بيع هذا ولا انفاقه) ومكاتبة جعفر بن عيسى (6) إلى أبى الحسن عليه السلام (ما تقول جعلت فداك في الدراهم أعلم أنها لا تجوز بين المسلمين الا بوضيعة تصير الي من بعضهم بغير وضيعة لجهلي به، وانما آخذه على أنه جيد أيجوز لى أن آخذه وأخرجه من يدى على نحو ما صار الي من قبلهم ؟ فكتب عليه السلام لا يحل ذلك).
بشهادة ما رواه ابن أبى عمير عن ابن رئاب (7) (قال: لا أعلمه الا عن محمد بن مسلم قال: قلت لابي عبد الله عليه السلام: عن الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ثم يبيعها، فقال: إذا كان بين ذلك فلا بأس) وغيره والظاهر الاكتفاء بالاخبار بأن فيه غشا من غير حاجة إلى بيان قدره الا إذا توقف عليه التخلص من الربا، كما أن الظاهر عدم
1 – 2 الوسائل الباب – 10 – من ابواب الصرف الحديث – 6 – 1 3 – 4 – الوسائل الباب – 10 – من ابواب الصرف الحديث – 4 – 3 وفي الاخير إذا جازت الفضة المثلين 5 – 6 – 7 الوسائل الباب – 10 من ابواب الصرف الحديث 5 – 8 – 2