پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج24-ص15

غير مراعاة كغيره من الافراد، أما إذا تعذر الاختبار مثلا، فيمكن الرجوع إلى اصالة عدم ترتب الاثر والنقل ونحوهما من الاصول بعد عدم ما يدل على أحد الامرين، وان كان كل منهما مشروطا بشرط وجودي وهو التفاضل والتساوي مثلا، ويمكن القول ببقاء العوضين على الاشتباه حتى يتحقق الحال، ولو للمقدمة باعتبار التكليف بما لا يتم الا بالتوقف في الفرد المخصوص من بيع المتجانسين حتى يعلم الحال، والمسألة مشكلة، ولكن ظاهر الاصحاب في المقام وغيره معاملة المفروض نحو معاملة الفاسد في الظاهر، وتمام التحقيق محتاج إلى اطناب تام فتأمل جيدا والله العالم.

(ولا يباع تراب معدن الفضة بالفضة) خاصة ولا بترابه أيضا (احتياطا) عن الوقوع في الربا لعدم العلم بالمساواة (ويباع بالذهب) وبغيره لاختلاف الجنس(وكذا تراب معدن الذهب) ولا يباع بالذهب ولا بترابه احتياطا ويباع بالفضة مثلا لاختلاف الجنس فلا ربا، وان تحقق الصرف باعتبار وجود الاجزاء الذهبية والفضية في التراب لا أنه مستحيل بالعمل والا لم يكن لذكرها في الصرف وجه وان جرى عليها حكم الربا على هذا التقدير أيضا، لما عرفت سابقا من أن الفرع والاصل جنس و، لو علمت زيادة في الثمن عما في التراب من جنسه لم يصح هنا وان صح في المغشوش، بناء على أن التراب لا قيمة له لتصلح في مقابلة الزائد وحينئذ فان علمت المساواة جاز، والتراب كعدمه فما عساه يتخيل من جواز بيع التراب بالتراب لانهما جنس واحد ولا يقدح عدم العلم بما يحصل منهما أذهو كبيع اللحم باللحم المشتملين على العظام لا يخلو من ضعف.

(ولو) مزج الترابان أو (جمعا في صفقة جاز بيعهما بالذهب والفضة معا) لانصراف كل جنس إلى ما يخالفه وبالذهب وحده مع زيادة تقابل الفضة وبالعكس كذلك لعدم الربا في ذلك كله كما هو واضح، وقال أبو عبد الله مولى عبد ربه (1) (سألت الصادق (ع) عن الجوهر الذى يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضة وصفر جميعا

1 – الوسائل الباب 11 من ابواب الصرف الحديث 5