پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص395

الذى يتخلص به من الربا فيه، إذ يمكن جعل ثلث الدرهم مثلا في مقابل ثلث درهم من الثمن، وثلثاه في مقابل مد وثلثين من المثمن، ويجعل ثلث المد من المبيع في مقابل مثله من الثمن، وثلثاه في مقابل الباقي من الدرهمين، وهو درهم وثلثان، أو يجعل الربع أو ما دونه، أو ما فوق النصف، أو غير ذلك من الطريق التى لا ترجيح لواحد منهما على الاخر.

بل قيل وعلى التقسيط يصرف كل جنس إلى ما يخالفه بل ربما، رجح عليها بنص الاصحاب، إلا انك قد عرفت ما فيه، مضافا إلى أن التحقيق مقابلة أجزاء الثمن باجزاء المثمن على الاشاعة – لا أن المنزل عليه البيع قبل التلف مقابلة المجموع بالمجموع من دون تعيين كونه على الاشاعة أو غيره، فإذا تلف احتجنا إلى التعيين فنحتاج إلى مرجح، ضرورة ظهور قصد المتعاملين بمقابلة أجزاء المبيع بأجزاء الثمن على الاشاعة، وكان الرجوع إليه في التلف وفى العيب وفى ظهور الاستحقاق وغير ذلك من المقامات، لابتناء العقد عليه، فظهر حينئذ أن المصحح للبيع هو المنزل عليه عند التلف، فحينئذ يبطل منه فيما نحن فيه على الاشاعة، إلا أنه إذا تراضيا على ما يتحقق به الزيادة في هذا الحال لم يتحقق الربا، لما عرفت من ظهور أدلته في الزيادة في نفس العقد.

ومن هنا كان لا فرق عندنا في ذلك بين اشتمال كل من العوضين على جنسين مختلفين، وبين اشتمال أحدهما على ذلك ومقابلته بالزيادة، وإن كان يمكن منع فرض تحقق الزيادة في الاول على الجنس الواحد بعد فرض الاشاعة في الاجزاء، إلا بالتراضى منهما على ما يحصل به ذلك، وقد عرفت عدم البأس فيه عندنا، فلا يجب عليهما اختيار ما لا يتحقق به ذلك تخلصا من الربا.

– أنه وإن تعاسرا في أفراده رجعا إلى القرعة أو الحاكم أو أن التخيير للبايع، لان الثمن قد انتقل إليه بالعقد، والمستحق عليه إرجاع أمر كلي فيخير في أفراده أو للمشتري إذا لم يكن قد دفعه إلى البايع، أو غير ذلك مما لا يحتاج إليه بعد ما ذكرنا،