جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص394
جزم به المحقق الثاني إذا كان المشتمل على الجنسين أحد العوضين، والمقابل له في الاخر الزيادة، وكان التالف المخالف، وكان التقسيط في الباقي يقتضى الزيادة.
وفيه منع تحقق الربا لهذه الزيادة التي لم يبن العقد عليها، وإنما حصلت بالتقسيط، وإلا لاتجه البطلان من أول الامر، مع أن الامامية على خلافه، في مقابل ما حكي عن الشافعي من البطلان في كل ما اقتضى التقسيط فيه الزيادة، ورد بأن المعلوم من أدلة الربا حرمة الزيادة في نفس العقد، لا ما إذا كانت بمقتضى التقسيط في العقد الذى قد وقع المقابلة فيه بالمجموع، وهو بعينه جار فيما نحن فيه، ضرورة أن الزيادة المفروضة إنما كانت بحسب التقسيط الذى احتيج إليه لمكان التلف، وإلا فالعقد لا زيادة فيه، فصحته مستصحبة، وتبعض الصفقة لو سلم عدم خروج الباقي بها عن كونه معاوضة، وعن كونه بيعا، إلا أن المتيقن من أدلة الربا الزيادة في نفس العقد الاول لا المتجدد.
نعم قد يقال فيما لو انكشف استحقاق بعض الثمن مثلا باعتبار تحقق الزيادة حينئذ من أول الامر وإن كانت مجهولة، مع أن ظاهر الاصحاب عدم الفرق بين صورتي التلف قبل القبض والخروج مستحقا، وهو محتاج إلى التأمل.
وكيف كان فالاجود فيما نحن فيه الصحة وإن حصلت الزيادة، كما عن السيد عميدالدين الجزم به، مع أنه يمكن فرض التقسيط على وجه لا يستلزم الربا، بأن يجعل نصف الدرهم التالف مثلا، في مقابل مثله من الشئ، ونصفه الاخر في مقابل مد ونصف من الثمن، فيكون نصف المد في مقابل نصف مد والنصف الاخر في مقابل درهم ونصف وحينئذ، فكل من نصفى المبيع في مقابل ما يساوى درهمين من الجنسين معا، فلا زيادة في الجنس الواحد.
ولعل وجهه أن أجزاء المبيع لما قوبلت بأجزاء الثمن على طريق الشيوع، لم يجب أن يقع التقسيط على وجه يلزم معه المحذور، فإن صيانة العقد عن الفساد مع إمكان السبيل إليه متعين، وهو جيد بعد وجود مرجح له على غيره، ضرورة عدم انحصار التقسيط