پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص382

لا يجوز لها العتق إلا بإذنه، على ما في بعض النصوص (1) بل هما المتحدان في المال عرفا، مضافا إلى عموم حرمة الربا التى ينبغي الاقتصار في خلافها على المتيقن.

ولعله لذا تردد المقداد والصيمري كما قيل بل عن التذكرة وإيضاح النافع ومجمع البرهان ثبوت الربا بينها وبينه، ووجهه ما عرفت، إلا أنه قد يقوى التفصيل بين المتخذة أهلا وغيرها، فلا ربا في الاولى ويثبت في الثانية، ومنه يظهر وجه التوقف في المطلقة الرجعية إذ هي وإن كانت زوجة إلا أنه قد يمنع صدق الاهل عليها، والاحتياط لا ينبغى تركه، وذلك لان الجمع بين خبرى الزوجة والاهل يقتضى اعتبار كل منهما، فإنهما شبه العامين من وجه.

(و) كذا

(لا) ربا (بين المسلم وأهل الحرب)

إجماعا بقسميه أيضا إذا اخذالمسلم الفضل، ولمرسل الصدوق (2) والمروي مسندا في الكافي (3) قال: ” قال: رسول الله صلى الله عليه وآله ليس بيننا وبين أهل حربنا ربا، نأخذ منهم ألف درهم بدرهم، ولا نعطيهم ” و الضعف غير قادح بعد الانجبار، كما أن خبر زرارة يمكن ارادة غير أهل الحرب من المشركين كأهل الذمة، بناء على جريان الربا فيهم أو غير ذلك، ولا فرق في الحربي بين المعاهد وغيره، ولا في كونه بين دار الاسلام أو الحرب، كما صرح به بعضهم بل عن ظاهر الخلاف، الاجماع على الاخير.

لكن قد يناقش في الاول، بظهور المرسل في غيره ممن هو محارب حال المعاملة، إذ هو كالذمي الذى ستعرف البحث فيه، مضافا إلى وجوب الاقتصار فيما خالف العموم على المتيقن، والاحوط اجتنابه.

وعلى كل حال فصريح المرسل المزبور أن المراد من نفي الربا بيننا وبينهم أخذه منهم، لا إعطاؤهم كما هو صريح جماعة وظاهر آخرين، بل لا أجد فيه خلافا

(1) الوسائل الباب – 44 – من ابواب العتق الحديث – 2 (2 و 3) الوسائل الباب – 7 – من ابواب الربا الحديث – 5 – 2