جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص380
قد يتوقف في ولد الزنا من صدق الولد لغة، ومن انصرافه إلى غيره، وعموم التحريم قوي، ولذا صرح جماعة منهم الفاضل وثاني المحققين والشهيدين بعدم تعدي الحكم إلى ولد الولد، لكن توقف فيه بعضهم، بل في الدروس الجزم بالالحاق، وهو لا يخلو من قوة، و إن كان الاحوط خلافا، كما أن الاحوط الاقتصار على الذكر، لانه المنساق عرفا، لكن في التذكرة وجامع المقاصد أنه لا فرق في الولد بين الذكر والانثى، لشمول الاسم، وحينئذ لا إشكال في الخنثى، وإن كانت مشكلا.
نعم قد يتوقف في المشكل منها بناء على اختصاص الحكم بالذكر، فيحتمل التحريم للعموم، والحل للاصل (و)، كذا
إجماعا بقسميه و للخبرين السابقين (1) وصحيح على بن جعفر (2) ” سأل أخاه موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل أعطى عبده عشرة دراهم على أن يؤدي العبد كل شهر عشرة دراهم، أيحل ذلك ؟ قال: لا بأس ” بل لا يتصور وقوع الربا بينهما بناء على عدم ملكية العبد، ولذا قيل أنه كان ينبغى ترك ذكره ممن كان يرى ذلك.
نعم يتجه ذكره بناء على الملكية ومستنده حينئذ ما عرفت، أللهم إلا أن يقال: إن المراد هنا بالمملوك ما يشمل المكاتب، والقائل بعدم ملكية العبد يقول بها فيه، لكن ذلك مبني على إرادة الاعم منه من النص ومعقد الاجماع، وربما نوقش فيه بأن المنساق غيره.
نعم لا فرق بين القن والمدبر وأم الولد، لا أقل من الشك فتبقى حرمة الربا على عمومها، كما أن مقتضاها بل هو الظاهر من النص والفتوى، بل هو كصريح صحيح زرارة (3) قصر الحكم على غير المشترك، كما صرح به جماعة، بل في المختلف أطلق أصحابنا، و مقصودهم إذا لم يكن مشتركا، وهو كذلك، ضرورة ظهور النص والفتوى في اتحاد المولى، وكون المملوك جميعه لا بعضه.
(1 و 2) الوسائل الباب – 7 – من ابواب الربا الحديث – 1 – 3 – 6 (3) الوسائل الباب – 7 – من ابواب الربا الحديث – 4 –