جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص379
” واعتمدنا في نصرة هذا المذهب على عموم ظاهر القرآن، ثم لما تأملت ذلك رجعت عن هذا المذهب، لاني وجدت أصحابنا مجمعين على نفى الربا بين من ذكرنا، وغير مختلفين فيه في وقت من الاوقات، وإجماع هذه الطائفة قد ثبت أنه حجة، ويخص به ظاهر القرآن “.
وهو كما ترى بعد اعترافه بالخطا وأنه مخالف للاجماع في فتواه السابقة، لا يقدح في تحصيل الاجماع، بل هو مؤكد له، مضافا إلى خبر عمرو بن جميع (1) الذى رواه المشايخ الثلاثة عن أبى عبد الله عليه السلام قال: ” قال: أمير المؤمنين عليه السلام ليس بين الرجل وولده ربا، وليس بين السيد وعبده ربا، وصحيحي زرارة (2) ومحمد بن مسلم (3) الذى رواه الكليني والشيخ عن أبى جعفر ” ليس بين الرجل وولده، وبينه وبين عبده، ولا بينه وبين أهله ربا، إنما الربا فيما بينك وبين ما لا تملك، قلت: فالمشركون بينى وبينهم ربا قال: نعم، قلت: فانهم مماليك، فقال: إنك لست تملكهم، إنما تملكهم مع غيرك، أنت وغيرك فيهم سواء، فالذي بينك وبينهم ليس من ذلك، لان عبدك ليس مثل عبدك وعبد غيرك.
فمن الغريب دغدغة بعض المتأخرين في الحكم المزبور، وكأنه ناشئ من اختلال الطريقة، وإطلاق الخبرين (و) معاقد الاجماعات يقضى بأنه (يجوز لكل منهما أخذ الفضل من صاحبه) كما صرح به الحلي والفاضلان والشهيدان وغيرهم، بل لعله لا خلاف فيه إلا من الاسكافي، فقال كما في المختلف لا ربا بين الوالد وولده إذا أخذ الوالد الفضل، إلا أن يكون له وارث أو عليه دين وهو اجتهاد في مقابلة النص والفتوى.
وكيف كان فلا يتعدى الحكم إلى الام لحرمة القياس بعد اختصاص الدليل بغيرهما، كما أن الظاهر من النص والفتوى إرادة الولد النسبى دون الرضاعي، وإن احتمله بعضهم، ولا إطلاق للمنزلة بحيث يشمل المقام، ضرورة انصرافها للنكاح ونحوه، نعم
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب 7 من ابواب الربا الحديث – 1 – 3 – 4