پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص378

نظر، من صدق الاسم في المثلين، ومن العلم بزيادة حقيقة أحدهما على الاخر،ولعل الاقرب الجواز، لان الرطوبة غير مقصوده، والحقيقة مطلقة عليهما، وكذا لو علمت الرطوبة في أحدهما، وانتفت من الاخر، كخل الزبيب وخل العنب الخالص.

قلت: عرفت أنه لا يكفى الاتحاد في الحقيقة والمساواة عند الابتياع، بل لابد من مراعات عدم النقصان في أحدهما عن الاخر بعد ذلك، للاخبار السابقة، فإذا فرض عدمه صح، وإن كانت الرطوبة في أحدهما عارضية كخل الزبيب إلا أنها صارت من أجزاء الحقيقة، فلاحظ ما تقدم سابقا وتأمل.

والله أعلم.

(تتمة فيها مسائل) (الاولى: لا ربا بين الوالد وولده) إجماعا محكيا مستفيضا، إن لم يكن متواترا، صريحا وظاهرا، بل يمكن تحصيله، إذ لا خلاف فيه إلا من المرتضى في الموصليات، لكن في الانتصار بعد أن ذكر مما انفردت به الامامية القول بأنه لا ربا بين الولد ووالده، ولا بين الزوج وزوجته، ولا بين الذمي والمسلم، ولا بين العبد ومولاه، وخالف باقي الفقهاء، قال: ” وقد كتبت قديما في جواب مسائل وردت علي من الموصل وتأولت الاخبار التى يرويها أصحابنا المتضمنة لنفي الربا بين من ذكرناه، على أن المراد – بذلك وإن كانبلفظ الخبر – معنى الامر، كأنه قال: يجب أن يقع بين من ذكرناه ربا، كما قال تعالى (2) ” من دخله كان آمنا ” وكقوله تعالى (2) ” فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج ” و قوله صلى الله عليه وآله (3) ” العارية مردودة، والزعيم غارم ” ومعنى ذلك كله الامر ” إلى أن قال:

(1) سورة آل عمران الاية 97 (2) سورة البقرة الاية 197 (3) جامع الصغير للسيوطي ص – 68 طبع عبد الحميد احمد حنفى