جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص375
يقضى بعدم جواز البيع بالاعتبار الاصلي، بعد أن كان المتعارف غيره، ضرورة حصولهما به بعد نسخ الاصل ورفضه، وإن كان قد لوحظ في ابتداء التعارف حتى يصح البيع.
ومنه يعلم أنه لا يجوز بيع ما كان المتعارف كيله بالوزن حال تعارف كيله وبالعكس ضرورة حصول الجهالة والغرر بذلك، إذ الوزن لمتعارف الكيل مثلا كالمكيال المجهول وكالوزن بصخرة مجهولة، ودعوى أصالة الوزن للكيل قد عرفت المراد بها، وعدم ثبوتها على وجه يجدى.
فتحصل أن الاقوى اعتبار التعارف في ذلك، وهو مختلف باختلاف الازمنة والامكنة، ولا فرق في ذلك بين البيع بالجنس وغيره، فالموزون الذى كان يتعارف كيله في السابق يجرى فيه الربا باعتبار الوزن لعدم صحة بيعه كيلا على ما ذكرنا، وكذا المكيل، والتساوي والتفاضل المذكور في الادلة ينصرف إلى ما تعارف من الاعتبار لذلك البيع، كما هو واضح.
أللهم إلا أن يقال: انه بالنسبة إلى رفع الربا يعتبر التساوى بالمعيار الاصلى، وإن كان لا يباع إلا بالوزن فيعتبر مساواته مثلا بالكيل ليسلم من الربا ثم يوزن إذا أريدبيعه، وإن حصل التفاضل فيه، ولكن مقتضى ذلك أن التساوى في الوزن المتعارف لا يكفى، والتفاضل فيه بعد التساوى في الكيل لا يقدح، والتزامه في غاية الصعوبة، وليس في الادلة ما يشهد له، والاجماع السابق من التنقيح إنما هو في جريان الربا على المعتبر أصلا وإن تعارف جزافيته، وعدمه وإن تعارف اعتباره، فليس حينئذ إلا ما ذكرناه فتأمل جيدا.
ولو فرض تعارف الكيل والوزن فيه جاز البيع بكل منهما مع التساوى فيه، و إن اختلف في التقدير الاخر، ومن ذلك يعلم أن الاقوى في موضوع مسألة المتن عدم الجواز بالكيل وبالوزن، لاستلزام كل منهما تقدير أحدهما بغير المتعارف في تقديره، وتعارف كيل الاصل أو وزنه غير مجد في الفرع بعد فرض حصول التعارف فيه على