جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص372
المتماثلة بالتساوى في المقدار الذى جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل، وإن اختلف في غيره مما لم يجعله معيارا، وقول الشيخ أن الاحوط الوزن، لان الدقيق أخف من الحنطة غير جيد، لانه من هذه الحيثية كان الاحوط الكيل، إذ تساويهما في الوزن يقتضى التفاضل بينهما فيما جعله الشارع معيارا لهما وهو الكيل الذى نهى عنه، وتساويهما في الكيل يقتضى تماثلهما فيما جعله الشارع معيارا لهما الذى أمر به، وإن اختلفا فيما سواه.
قلت: لكن هذا كله خروج عما نحن فيه من بيان حكم ما لو اختلف ما هو كالجنس الواحد في التقدير ودعوى إمتناع ذلك لتبعية الفروع للاصول كما يؤمي إليه أول كلامه، واضحة المنع، وربما كانت هي منشأ قوله بأن الدقيق مكيل، وإلا فالمنقول أنه موزون، وربما كان في صحيح ابن مسلم (1) إيماء إليه بناء على أن الفضل في الحنطة عليه، إنما يكون بالوزن في بعض نصوص مقاطعة الطحان (2) التصريح باعتباره بالوزن، كما أن فيه اعتبار الحنطة به، ولا ينافيه معلومية اعتبارها بالكيل، إذ يمكنأنها كانت تعتبر بهما.
وكيف كان فالظاهر عدم الخلاف في مفروض المسألة، لا في مثالها في عدم جواز البيع بالكيل، وتردد المصنف والفاضل في التحرير ليس قولا بل لم أجد من احتمله غيرهما بل اقتصر الثاني منهما في القواعد على احتمال تحريم البيع بالكيل والوزن للاختلاف قدرا وتسويغه بالوزن، لكن في المسالك عن الفاضل انه اعتبر الكيل فيما هو أصله، و استحسنه هو، وفيه مع انه لا يتم في نحو الحنطة بالخبز، أنه لا مدخلية لكيل الاصل في ذلك، وعن السرائر نفى الخلاف عن عدم جواز بيع الموزون مكيلا.
والتحقيق في المسألة مبني على تحقيق مسألة أخرى، وهي جواز بيع الموزون مكيلا وبالعكس وعدمه، فعن المبسوط إذا كان عادة الحجاز على عهده صلى الله عليه وآله
(1 و 2) الوسائل الباب – 9 – من ابواب الربا الحديث 3 وذيله