پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص371

الصحيح ” ما تقول في البر بالسويق فقال: مثلا بمثل لا بأس به، قلت إنه يكون له ريع فيه فضل فقال أليس له مؤنة ؟ قلت: بلى قال: هذا بهذا ” وقال الصادق عليه السلام في مرسل صفوان (1) ” الحنطة والدقيق لا بأس به رأسا برأس ” وسأله أبو بصير (2) أيضا ” عن الحنطة بالشعير والحنطة بالدقيق فقال: إذا كانا سواء فلا بأس، وإلا فلا ” مضافا إلى أصالة الوزن للكيل وأنه أضبط وأشد رفعا للغرر والجهالة منه، (و) لذا لم يتردد المصنف في الجواز.

أما (في الكيل) بمعنى بيع أحدهما بالاخر كيلا مع التساوى فيه وإن تفاوت في الوزن فقال فيه (تردد) من إطلاق النصوص السابقة، ولان الكيل أصل للحنطة فيستصحبفي فروعها، ومن أن الوزن أضبط وأنه أصل للكيل، ولذا المقدر بالوزن لا يباع كيلا، لعدم ارتفاع جهالته به، وللشك في صدق إطلاق المثلين مع تفاوت الوزن، ولان من أفراد هذه القاعدة ما لا يمكن فيه القول بالكيل، كالحنطة بالخبز (و) السمسم بالشيرج.

ف‍ (الاحوط) حينئذ (تعديلهما بالوزن) الذى هو الاصل خروجا عن خلاف المبسوط وابن البراج، حيث قالا في مفروض المسألة: لا يباع إلا وزنا، وإن مثلاه بالحنطة والخبز، بل ظاهرهما انه ليس الحنطة والدقيق منه، ولذا ذكر أولهما أن الاحوط فيهما بيعهما بالوزن، ثم عقبه بحكم ما نحن فيه جازما بما سمعت، وفى المختلف ” أن الحنطة من المكيلات وكذا الدقيق لان أصله من الحنطة، وهي مكيلة فلا يباع أحدهما بالاخر الا بالكيل ولا يباع بالوزن والا جاء الربا، لا يقال: إذا بيعا بالكيل حصل الربا أيضا، لان الحنطة أثقل من الدقيق، فيحصل التفاوت في الوزن، وهو عين الربا، لانا نقول لا اعتبار بالتفاوت في الميزان في المكيل.

ثم روى زرارة (3) في الصحيح إلى آخره ومحمد بن مسلم (4) إلخ وإنما تتحقق

(1 و 2) الوسائل الباب – 9 – من ابواب الربا الحديث – 5 – 6 وذكر صدره في الباب 8 – الحديث 3(3 و 4) الوسائل الباب – 9 – من ابواب الربا الحديث – 4 – 2