جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص370
كان يلزم عليه أنه لا يجوز بيع رطل من العنب برطل من الزبيب، وهذا لا يقول به أحد من أصحابنا بغير خلاف، وهو كما ترى.
نعم تبعهما بعض متأخرى المتأخرين ولو زاد في الرطب بما يساوى نقيصة الجفافلم يرتفع المانع، سواء كانت الزيادة من الجنس أو المخالف لفوات التساوى حال الابتياع، كما أنه كذلك لو نقص في التمر، وفى التحرير الاتفاق على منع بيع أحدهما بالآخر متفاضلا، نعم لو نقص الرطب وضم إليه من غير جنسه وباعه بالتمر صح، ولو فرض زيادة أحد العوضين على حال الابتياع من غير نقيصة للاخر جاز بعد احراز المساواة حال البيع، للاصل والاطلاقات السالمة عن معارضة تعدية العلة، اللهم إلا أن يدعى ظهورها في إرادة المثال، ولو كان النقصان بالجفاف يسيرا لقلة العوضين جرى عليه حكم الربا في وجه، لكونه مما لا يتسامح فيه حال الكثرة، وربما يؤمي إليه ترك الاستفصال في منع بيع الرطب بالتمر، كما أن المتسامح به حال الكثرة لا يقدح في القلة وإن تفاحش، وقد يقوى في النظر ملاحظة أشخاص الاعواض في ذلك، ولو كان مما ينقصه التجفيف لا الجفاف أمكن الاكتفاء بالمساواة حال البيع، إذا لم يكن معظم الانتفاع به متوقفا على التجفيف، أو أنه متخذ عادة لذلك، وكذا يكتفى بالمساواة في وجه لو كان مما يعود نقصه، لاعتياد رش الماء عليه والله أعلم.
(فروع) (الاول: إذا كانا) أي العوض والمعوض (في حكم الجنس الواحد وأحدهمامكيل والاخر موزون كالحنطة والدقيق فبيع أحدهما بالاخر وزنا جايز) مع التساوى و إن تفاوتا بالكيل وفاقا للمحكي عن المبسوط والسرائر والقاضي، وبه صرح في التحرير والمسالك وغيرهما، للاطلاقات وصدق بيع المثل، بالمثل، وفى صحيح زرارة (1) ” الدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ” وقال محمد بن مسلم (2) للباقر (عليه السلام) في
(1 و 2) الوسائل الباب – 9 – من ابواب الربا الحديث – 4 – 1 – وفي الاخير باختلاف يسير