جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص369
على النسيئة المتفق عليه منعها فيه، كما في التحرير استنادا إلى خبر محمد بن قيس (1) منها، ضرورة ظهور شمول مفهوم التعليل للنقد والنسيئة، ولو أريد الثاني لكان اللازم التعليل بها، على أنه لو سلم دلالة خبر محمد بن قيس على ذلك فلا دلالة فيه على العدم في النقد، كى ينافى غيره من النصوص الذي يراد حملها عليه، كما أنه لا وجه للمعارضة بالاصل والاطلاقات التى يكفى في تخصيصها الاقل من ذلك.
وبموثق سماعة (2) قال ” سئل أبو عبد الله (3) عليه السلام عن العنب بالزبيب قال لا يصلح إلا مثلا بمثل قال والتمر بالرطب مثلا بمثل ” المؤيد بخبر ابى الربيع في الجملة ” قال لابي عبد الله عليه السلام ما ترى في التمر والبسر الاحمر مثلا بمثل ؟ قال: لا بأس قلت فالبختج والعنب مثلا بمثل ؟ قال: لا باس ” القاصرين عن المعارضة من وجوه بل قد يحتملان بل قيل: انه الظاهر إرادة المماثلة بوصفي الرطوبة واليبوسة، فيكون كل منهما حينئذ مشعرا بالمنع مع المخالفة، بل ربما احتمل في الموثق حمله على عنب يابس أو زبيب رطب، والتفاوت اليسير غير قادح كبيع العسل بالعسل قبل التصفية، واللحم الطرى بمثله، بل في الكافي قلت: والتمر والزبيب قال مثلا بمثل فيكون خارجا عما نحن فيه، كما أن خبر أبى الربيع كذلك إذ ليس فيه بيع الرطب بالتمر.
نعم أقصاه المنافاة لتعدية العلة، وقد يحتمل إرادة الرطب من التمر، فيكون حينئذ من قبيل بيع ذى الحالتين مع التساوى فيهما، والمراد بالبختج فيه عصير العنب المطبوخ بالنار، وبالعصير ذلك قبل أن تمسه النار كما قيل، ولعله مما ينقصه التجفيف، لا الجفاف بنفسه، وستسمع الحال فيه كل ذلك مع ندرة الخلاف، لانحصاره فيما أجد في المحكي عن الاستبصار الذى لم يعد للفتوى، وموضع من المبسوط، وابن إدريس فجوزاه على كراهية، بل قال الثاني منهما: أن مذهبنا ترك التعليل والقياس، لانه
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 14 – من ابواب الربا الحديث – 2 – 3 – 5