پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص368

في خبر داود بن سرحان (1) لا يصلح التمر بالرطب، إن الرطب رطب، والتمر يابس فإذا يبس الرطب نقص ” وخبر داود الابزاري (2) الذي يقرب من ذلك ” والباقر عليه السلام في خبر محمد بن قيس (3) أن أمير المؤمنين عليه السلام كره أن يباع التمر بالرطب عاجلا بمثل كيله إلى أجل من أجل أن التمر ييبس فينقص من كيله ” بناء على إرادة الحرمة من نفى الصلاح والكراهة في باب الربا، لكثرة التعبير بهما عنهما فيه خصوصا في نحو المقامالذى قد عرفت شهرة الاصحاب عليه، وخصوصا بعدما ورد (4) من نحو ذلك من أن عليا عليه السلام لا يكره الحلال، بل في صحيح الحلبي ما يشهد لارادتها منه، كما لا يخفى.

والمناقشة في حجية العلة في غير موردها واهية، كما حرر في الاصول، بل هي هنا في صحيح الحلبي كالصريحة في التعميم، (أو) يعلل المنع مضافا (إلى) ذلك، (انضياف أجزاء مائية مجهولة) فمقابله أزيد منه بالنسبة إلى أجزائه فعلا فلا مساواة حال الابتياع حينئذ.

لكن قد يناقش فيه بأنه إنما يتم في ذى البلل العرضي كالحنطة المبلولة، لا في مثل العنب ونحوه مما كان الماء فيه أحد أجزائه، ومن هنا فرق في المحكي عن موضع من المبسوط بين الحنطة المبلولة وغيرها، فمنع فيها دون نحو العنب بالزبيب، وعلى كل حال فلا ريب في أن المنع مطلقا أقوى، (و) منه يعلم أنه لا ينبغى أن يكون (في بيع الرطب بالتمر) في غير العرية (تردد) كما وقع من المصنف إذ هو مورد العلة المزبورة، وإن قال (والاظهر اختصاصه بالمنع اعتمادا على أشهر الروايتين) رواية وعملا، بل هو المشهور بين الاصحاب نقلا وتحصيلا، بل في الغنية وعن الخلاف الاجماع عليه، وهما الحجة بعد النصوص السابقة التى لا وجه للمناقشة فيها باحتمال حملها

(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 14 – من ابواب الربا الحديث – 6 – 7 – 2 (4) الوسائل الباب – 15 – من ابواب الربا الحديث – 1