جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص366
لا ينبغى تركه، خصوصا بعد أن حكى الميل إلى قول المفيد جماعة من المتأخرين والله اعلم.
(و) كيف كان ف (المراعى في المساواة) المسوغة لبيع المتجانس كيلا أو وزنا (وقت الابتياع) فيجوز حينئذ بيع كل ماله حالتا رطوبة وجفاف، بعضه ببعض مع تساوى الحالين، كالرطب بمثله والعنب بمثله، والفواكه الرطبة بمثلها، واللحم الطرى بمثله، والحنطة المبلولة بمثلها، والتمر والزبيب والفاكهة الجافة والمقدد والحنطة اليابسة كل واحد بمثله، بلا خلاف أجده فيه، بل في التحرير القطع به الجاري مجرى الاجماع، بل عن نهاية الاحكام نسبته إلى علمائنا للاصل السالم عن معارضة التفاضل حالة العقد، ولانه وجد التماثلفيهما في الحال على وجه لا ينفرد أحدهما بالنقص كبيع اللبن باللبن.
وكذلك جميع الاشياء الرطبة بعضها ببعض سواء كان لها حالة جفاف أولا، كالرطب الذي لا يتمر، والعنب الذى لا يزبب، والبطيخ ونحوه، وكذا بيع اليابس بمثله، فيندرج حينئذ في جميع ما تقتضي الجواز، كما أنه يخرج عما يقتضى المنع بل ما تسمعه من نصوص (1) المسألة الآتية ظاهرة في الجواز فيه، لكنه قد يقال بوجوب تقييد ذلك بما إذا لم تختلف كيفية الرطوبة بما لا يتسامح في مثله بالعادة، وإلا كان إلحاقه بالمسألة الاتية أي بيع الرطب بالجاف أولى، بل قد يناقش في الجواز في غيره أيضا بفحوى ما تسمعه من النصوص الاتية، الدالة على منع بيع ما ينقص إذا جف بجنسه الجاف، معللة له بذلك، ضرورة إقتضائها الحرمة بعدم المساواة المتأخرة عن وقت الابتياع، فهى حينئذ شرط في الجواز، والشك فيها شك فيه، ومع فرض رطوبة العوضين معا لم يعلم مساواتهما بعد الجفاف قطعا، لاحتمال زيادته في واحد دون الاخر، اللهم الا أن تدفع بمنع اقتضاء تلك النصوص شرطية
(1) الوسائل الباب 14 من ابواب الربا