پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص365

الجهالة عليها ومثلها لا ينبغي إختلاف البلدان، بل لابد من الحكم بفساد فعل فاقدة التقدير، ومنها لا يعتبر فيها ذلك، فيجوز بيعها مقدرة وبلا تقدير واختلاف البلدان في هذه بان كان التعارف في بعضها التقدير وفى الاخر العدم، غير قادح في عدم الربا فيها، لعدم اشتراط صحة بيعها بالتقدير، فيجوز بيعها بدونه في بلاد التقدير فلم يتحقق شرط الربا، ودعوى إمكان توقف رفع الجهالة على التقدير في بلاد دون اخرى يمكن منعها حينئذ فمفروض المسألةحينئذ لابد وأن يكون من الثاني، حملا لافعال المسلمين على الصحة، فلا يجرى فيه الربا، بل احتمال ذلك فيه كاف في رفع الحرمة، ولكن قد يدفع ذلك كله وغيره بالاجماع المركب إن لم يكن البسيط، إذ الاقوال في المسألة ثلاثة أشهرها ما عرفت.

( وقيل ) والقائل الشيخ في النهاية وسلار فيما حكي عنه (يغلب جانب التقدير ويثبت التحريم) حينئذ (عموما) من غير فرق بين بلد الكيل والوزن والجزاف، وعن فخر المحققين أنه قواه، ولعله لصدق التقدير، وإن كان يعارضه صدق عدمه، وكما أن الاول مناط الربا، كذلك الثاني مناط عدمه، وأصالة الجواز المستفادة من إطلاق الادلة وعمومها تقتضي الجواز، ولا يعارضها إطلاق حرمة الربا بعد تقييده باشتراط الوزن والكيل.

وقيل والقائل المفيد: إن تساوت الاحوال فيه غلب جانب التقدير، و الارجح الاغلب، ولعل المشكوك عنده من المتساوي ترجيحا له بغلبته على غيره، بخلاف الاول الموافق جريان الربا فيه للاحتياط ولقوله عليه السلام (1) ” ما اجتمع الحرام والحلال إلا وغلب الحرام، الحلال ” لكن لا يخفى عليك عدم وجوب مراعاة الاول عندنا، وعدم تناول الثاني لما نحن فيه.

نعم يؤيد القولين معا ما ذكرناه من أنهما موافقان لعمومية الحكم وأن الشئ إما ربوي أو لا، لا أنه ربوي في مكان دون آخر، بل قد يظهر من بعضهم أنه كذلك في الزمان أيضا، لكن ومع ذلك فالوقوف على المشهور أولي، وإن كان الاحتياط

(1) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث