پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص364

بما لا يفهم، فيكون قد قام العرف الخاص مقام العام عند انتفائه، وهو مخالف لما سمعته من خبر على بن ابراهيم (1) ويجب تقييده أيضا بما إذا لم يعلم سبق الاختلاف بالاتفاق، فإن المتجه حينئذ عدم الربا، وإن لم يعلم أن الاتفاق كان على عدم التقدير، ضرورة الاكتفاء في نفى الحرمة باحتمال عدم التقدير، للاصل وغيره.

أما إذا لم يعلم فقد يتجه ذلك، لكن لا لما ذكروه، بل لاستصحاب هذا الحال إلى زمن الخطاب، فينساق الذهن حينئذ إلى أن لكل بلد حكم نفسه، إذ هو صادق عليه اسم التقدير وعدمه، وألاول علة للربا كما أن الثاني علة لعدمه، فإعمالهما معا بعد عدم الترجيح بينهما يقتضي بذلك، وليس ذا من تنزيل اللفظ على العرف الخاص المتعدد الذى هو واضح البطلان، كما حرر في الاصول، ضرورة أن الاختلاف بين البلدين مثلا بالتقدير وعدمه، لا في معنى اللفظ، وبينهما بون، كما أن الحكم المزبور لا ينافي ما تقدم سابقا من الاكتفاء في جريان حكم الربا سبق التقدير وإن زال، القاضى بعدم دوران الحكم مدار الوصف، وإلا لانتفى بانتفائه، إذ هو هنا أيضا كذلك، فإنه وإن أعطينا كل بلد حكمه، لكن ليس لدوران الحكم على الوصف وجودا وعدما، بل لدورانه علىأصل ثبوت الوصف كما في سابق التقدير، فيجرى حينئذ حكم الربا في بلاد التقدير وإن زال، ولا يجرى في بلاد الجزاف وإن قدر، بناء على أن ذلك كذلك في المعلوم حاله في عصر النبي صلى الله عليه وآله.

نعم قد يشكل ذلك بأن المختلف في بلدين مثلا لا يدخل تحت إطلاق أحد الخطابين، لا أنه مصداق لكل منهما، فقضية الاصل عدم حرمة الربا وربما يؤيده خبر على بن ابراهيم (2) السابق إلا أنى لم أجد قائلا به هنا بل ولا من احتمله، وبمنع مثل ذلك في الشرع إذ المعلوم منه أن الاشياء منها ما لا يصح بيعها إلا بالتقدير، ولتوقف رفع

(1) (2) الوسائل الباب – 17 – من ابواب الربا الحديث – 12