پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص363

تغير بعد ذلك، بل فيه إيضا أنه ما علم أنه غير مكيل ولا موزون عصر النبي صلى الله عليه وآله فليس بربوى إجماعا، ومقتضاه وإن كيل أو وزن بعد ذلك، وكان الوجه في الامرين بعد الاجماعين المعتضدين بالتتبع – الاستصحاب السالم عن معارضة قاعدة ” دوران الحكم المعلق على الوصف مداره وجودا وعدما ” بعد تخصيصها بغير المقام، ولو للاجماع السابق، أو لانها حيث يكون التعليق على الوصف المعلوم مناسبته، أو لان المراد منها زوال الحكم عن الفرد الفاقد للوصف من أصله، لا الذى تلبس به ثم زال عنه، أو لغير ذلك، مما يشترك في كون المدار هنا على ما عرفت، من أن وجود الكيل والوزن فيذلك العصر كاف في تحقق الربا كما ان الجزافية مثلا فيه تكفى في تحقق عدمه.

فتحصل أن المدار المتصف بكل منهما في ذلك الزمان، وفى مضمر على بن ابراهيم الطويل (1) ولا ينظر فيما يكال أو يوزن إلا إلى العامة ولا يؤخذ فيه بالخاصة فإن قوما يكيلون اللحم ويكيلون الجوز فلا يعتبر بهم، لان أصل اللحم أن يوزن، وأصل الجوز أن يعد ” وهو مؤيد بما ذكرنا في الجملة، ولعل العلم باتفاق البلدان في هذا الزمان على أحدهما، مع عدم العلم بالحدوث، بل اتفاق بعضها مع عدم العلم بخلاف الباقي كاف، في اثباته فيه، لاصالة عدم التغير والانتقال من صفة اخرى.

وإليه أشار المصنف بقوله (وما جهل الحال فيه، رجع إلى عادة البلد) أما (إن اختلفت البلدان فيه) على وجه لم يعلم عادة عصره عليه السلام، فالمشهور بين المتأخرين بل لعل عليه عامتهم أنه (كان لكل بلد حكم نفسه)، وهو المحكي عن المبسوط والقاضي معللين له بالاصل في الجملة، وأن المعتبر العرف والعادة عند عدم الشرع، وكما أن عرف تلك البلد التقدير فيلزمه حكمه عرف الآخر الجزاف مثلا فيلزمه حكمه صرفا للخطاب إلى المتعارف من الجانبين، ورد للناس إلى عوائدهم، كما في القبض والحرز والاحياء والا لزم الخطاب

(1) الوسائل الباب 17 من ابواب الربا الحديث 12