پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص360

نكرهه ” وصحيح ابن مسكان (1) المروي في الفقيه مرسلا مقطوعا قال: ” سئل الصادق عليه السلام عن الرجل يقول عاوضني بفرسي وفرسك وازيدك ؟ قال: فلا يصلح، ولكن يقول اعطني فرسك بكذا وكذا واعطيك فرسي بكذا وكذا “.

لكن فيه بعد تقييد الاطلاق بما عرفت، عدم صدق اعتبار العد في ذلك، فيكون حينئذ ما في الخبرين مع معارضته بما سمعت، مخالفا للاجماع، ولعله لذا نفى الخلاف في المختلفعن بيع الثوب بالثوبين نقدا، فلابد من عدم إرادة الحرمة من الكراهة، ونفي الصلاحية، أو على إرادة خصوص النسيئة منه، لما في المقنعة لا بأس ببيع ما لا يكال ولا يوزن، واحد باثنين واكثر من ذلك نقدا ولا يجوز نسيئة كثوب بثوبين، وبعير ببعيرين، وشاة بشاتين ودار بدارين، ونخلة بنخلتين يدا بيدا نقدا، وإن باع ذلك نسيئة كان البيع باطلا، ونحوه عن المراسم.

وفى النهاية ” واما ما لا يكال ولا يوزن فلا باس بالتفاضل فيه، والجنس واحد نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة، مثل ثوب بثوبين، ودابة بدابتين، ودار بدارين، وعبد بعبدين، وما اشبه ذلك، إلى ان قال في آخر المبحث.

وما يباع بالعدد فلا بأس بالتفاضل فيه يدا بيد، والجنس واحد، ولا يجوز ذلك نسيئة، مثل البيضة بالبيضتين، والجوزة بالجوزتين، والحلة بالحلتين، وما أشبه ذلك “، ونحوه في المحكي عن العماني وابن الجنيد والخلاف في عدم جريان الربا في المعدود، والمنع نسيئة في نحو ما عرفت.

وفى الوسيلة ” السادس أي بيع المعدود بالمعدود، ويجوز التبايع فيه متماثلا و متفاضلا، نقدا لا نسيئة، إذا كانا من جنس واحد، مثل بيع بيضة ببيضتين، وجوزة بجوزتين، وحلة بحلتين ” وفى الغنية ” ويجوز بيع الحيوان بالحيوان متماثلا أو متفاضلا، سواءكان صحيحا أو كسيرا نقدا، ولا يجوز ذلك نسيئة، في الظاهر من روايات أصحابنا و طريقة الاحتياط تقتضي المنع منه “

(1) الوسائل الباب 17 – من ابواب الربا الحديث – 16