پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص357

الاحوط الاتحاد خصوصا بعد قوله صلى الله عليه وآله (1) ” ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال ” بناء على شموله لمثل المقام وإن كان الذي يقوى التعدد بتعدد الاسماء، والله أعلم، بل ظاهر قول المصنف (وكذا السموك) أنه أيضا أجناس متعددة بتعدد اسم كل واحد، بل هو صريح التحرير، ولكن يظهر من بعض مشايخنا أن المعروف كونه جنسا واحدا، لشمول الاسم للجميع، والاختلاف بالعوارض لا يوجب الاختلاف بالحقيقة، ويمكن إرادة ذلك من الاشارة في المتن وهو لا يخلو من قوة، لكن لا ريب في انه جنس مخالف لغيره من اللحم، كما أن الجراد جنس مخالف لساير اللحوم البرية والبحرية.

وعلى كل حال ففى المسالك ” الطير إنما يتصور الربا فيه إذا بيع لحمه وزنا، أما لو بيع جزافا فلا، ولو بيع عددا كما هو الغالب ففى ثبوت الربا فيه خلاف يأتي، والاقوى عدمه ” قلت: ستعرف أنه لا يكفى في الربا أيضا مطلق البيع وزنا وإن كان المتعارف في الزمن السابق بيعه جزافا (و) كيف كان ف‍ (الوحشي من كل جنس مخالف لاهليه) كما نص عليه، بل عن الغنية وجامع المقاصد وظاهر التذكرة وغيرهما الاجماع عليه، بل عن موضع آخر من التذكرة ما هو كالصريح في ذلك، ولولا هذا الاتفاق لامكن المناقشة في ذلك كما اعترف به في الرياض هذا وعن الخلاف والمبسوط أن ليس في الابل وحشي.

(والالبان تتبع اللحمان في التجانس والاختلاف) بلا خلاف أجده فيه، بل في التذكرة الاجماع عليه، فلبن الابل جنس ولبن البقر جنس آخر كذي اللبن وقد يحتمل اتحاد الجنس في بعضها، وإن اختلف اللحمان، بل عن بعض العامة أنها جميعا جنس واحد.

والله أعلم.

هذا (و) قد عرفت سابقا أنه (لا يجوز التفاضل بين ما يستخرج من اللبن وبينه كزبد البقر مثلا، بحليبه ومخيضه واقطه) لانه فرعه بل لا يجوز التفاضل في الفروع نفسها

(1) البحار ج 2 ص 272 الطبع الحديث