پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص356

قصاع الخليج ” ويخفف ويثقل، وربما قيل انه معرب، (و)

الطيور اجناس مختلفة

لغة وعرفا، لاختصاص كل منهما باسم، وإن جمع الجميع اسم الطير بلا خلاف أجده فيشئ من ذلك.

نعم في خصوص (الحمام) منه خلاف فقيل إنه (جنس واحد) كما هو خيرة الفاضل في التذكرة وغيرها، والشهيد في الدروس والمحقق الثاني في جامعه، للاشتراك في الاسم، ولانه أقرب إلى الاحتياط وقيل (و) هو الذي (يقوى عند) المصنف (أن كل ما يختص باسم منه، فهو جنس على انفراده كالفخاتي والورشان) وهو ظاهر التحرير أو صريحه، ومنشأ الخلاف الشك في أن مقولية الحمام على ما تحته مقولية النوع على الاصناف، أو الجنس على الانواع، فعلى الاول يحرم بيع بعضها ببعض مطلقا، و على الثاني يختص كل نوع بحكمه، ولما كان الوقوف على ذاتيات الحقايق عزيز جدا، ولم يكن من جهة الشرع قاطع بشئ حصل الخلاف، لكنك خبير أن الاطلاقات تقتضي الجواز مع الشك، مضافا إلى عدم مساعدة العرف بصدق الحمام على كثير مما ذكر أنه فرد له، إذ المعروف عند معظم الفقهاء كما قيل أن الحمام كل طائر يعب الماء أو يهدر، فيدخل فيه القماري والدباسى والفواخت، سواء كانت مطوقة أو لا، الفة أو وحشية، بل عن الكركي أنه عرف عند أهل اللغة أيضا، لكن فيه أن المحكي عن اكثر كتب اللغة كالصحاح وفقه اللغة وشمس العلوم والسامي وغيرها أنه كل مطوق، وحكاه الازهري عن أبي عبيدةعن الاصمعي.

وعن مصباح المنير: الحمام عند العرب كل ذي طوق من الفواخت والقماري و ساق حرا والقطا والدواجن والوارشين وأشباه ذلك إلى أن قال: والعامة تخص الحمام بالدواجن، وكان الكسائي يقول الحمام هو البري واليمام هو الذي يألف البيوت، و الظاهر أن التفاوت بينهما قليل أو منتف.

وعلى كل حال فالعرف لا يوافق شيئا مما سمعته عند أهل اللغة فلا ريب حينئذ في أن