جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص354
في الصحيح إقناعيا لرفع استبعاد المخالفين، وإلا فمثل هذه الزيادة غير قادحة، للنص و الاجماع هذا.
وفى الوافى في بيان وجه هذه الزيادة: ” لعل مراد السائل أن البر له ريع، فيه فضل لانه يزيد إذا خبز، بخلاف السويق ” انتهى وقد يكون المراد أنه إذا بيع أحدهما بالآخر كيلا، لانهما من المكيلات، فإن الحنطة تكون أثقل والسويق أخف، فيحصل الريع، والزيادة في الحنطة، بل لو بيعا بالوزن يحصل التفاوت في الكيل وستعرف البحث في ذلك، وأنه هل المعتبر التساوي فيهما، أو يكفى فيه أحدهما وإن تفاوتا فيالاخر وكيف كان فلا مجال لهذه المناقشة بعد النصوص والفتاوى ومعاقد الاجماعات كما هو واضح والله اعلم.
(وما يعمل من جنسين يجوز بيعه) بغيرهما و ( بهما ) مع التفاضل وعدمه (و بكل واحد منهما) لكن (بشرط أن يكون في الثمن زيادة عن مجانسه) بحيث تصلح لمقابلة الاخر مع الانفراد كما في المسالك، أو ولو مع الانضمام كما يقتضيه اطلاق غيره، والاول أحوط، وإن كان الثاني لا يخلو من قوة.
وعلى كل حال فلا خلاف أجده في شئ من ذلك نصا وفتوى بل الاجماع بقسميه عليه، كما ستعرف ذلك كله وغيره في (المسألة السادسة) إذ هي مع ما نحن فيه من واد واحد كما اعترف به في المسالك ضرورة عدم الفرق بين المعمول من جنسين وبين بيع الجنسين صفقة من غير عمل يقتضي تركيبهما في ذلك نعم عن السيد العميد أن كل مركب من شيئين أو أشياء كالزلابية والاشربة إذا لم يمكن انفصال أجزائه بعضها عن بعض، فهو كالشئ الواحد، لا يجوز التفاضل فيه وهو غريب، إذا فرض عدم الخروج بالتركيب إلى حقيقة أخرى خارجة عن الجنسين، بل و إن كان كذلك، بناء على الاحتمال الذى ذكرناه سابقا في مسألة لحوق الفرع بالاصل، إذ الظاهر عليه هنا لحوقه بأصلهما، فلا يجوز بيعه بجنس أحدهما، مع عدم الزيادة المقابلة،ويجوز معها وبهما معا مطلقا، ومنه المركب مثله، فتأمل جيدا، فإنه يمكن المنع من اللحوق هنا وإن قلنا به بالنسبة إلى جريان الربا، إلا أن الغرض منه التخلص من الربا،