جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص353
حكم المختلفين ” فتأمل جيدا، فإنه يمكن القول باعتبار ما كان فرعا لاصل نحو الحنطةوالدقيق، والشعير والسويق، ونحو الدهن من السمسم في النصوص المزبورة، لا كل فرع لكل أصل وإن كان بعيدا لا يعرفه إلا خواص الناس، نحو طلع الفحل، ونحو اتخاذ القند من الشوندر، وغير ذلك مما يستخرج من بعض الاجسام على وجه لا يدركه إلا أوحدى الناس لا أقل من الشك والاصل الجواز، بناء على ما سمعت، وإجماع التذكرة لا وثوق به في ذلك وشبهه.
وأما المناقشة فيها بما حكاه في الرياض عن الفاضل المزبور أيضا، منها – أنه لا شك في أن الحنطة إذا جعلت دقيقا تزيد كما هو ظاهر، ودلت عليه صحيحة محمد بن مسلم (1) المتقدمة، وانطباق الوجه المذكور فيها على قواعدهم يحتاج إلى التأمل، فلا ينبغى صحه بيع أحدهما بالاخر متساويا أيضا للزيادة كما في اليابس من جنس بآخر رطبا مثل الرطب بالتمر، والعنب بالزبيب، فكيف لا ينبغى النظر إلى مثل هذه الزيادة في وقت آخر بتبديل وتغيير، مع أنه معتبر عندهم في الرطب والتمر، فقد أجاب عنها في الرياض باغتفار هذه الزيادة اتفاقا فتوى ورواية.
ولعل الوجه فيه ما أشير إليه وإلى الاشكال الذى ذكره في الصحيحة المشار إليها في كلامه، وحاصلها أن اغتفار الزيادة إنما هو لاجل الطحن، وليس بيع الرطب بالتمراليابس على تقدير المنع عنه مثله بالبديهة، إذ لا مئونة في يبس التمر وهو فرق واضح لا يشوبه شوب المناقشة.
قلت لا إشكال في منع الزيادة سواء كان في مقابلها عمل له مئونة أو لا، كما صرحوا به في الخاتم بالفضة وغيره، كما أن الظاهر عدم الفرق بين الزيادة الحسية والحكمية، والفعلية والتقديرية، بناء على العمل بالعلة المستفادة من قوله عليه السلام ” أينقص إذا جف ” (2) كما ستعرف، الكلام فيه مفصلا إنشاء الله، فلا يبعد حينئذ أن يكون وقوع التعليل
(1) الوسائل الباب – 9 – من ابواب الربا الحديث 1 – 3 (2) المستدرك ج 2 ص 480