پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص352

القاعدة المعارض، بإطلاق معقد جواز البيع، مع اختلاف الجنس كيف شاء، وعدا منصوص العلة في نصوص (1) الحنطة والشعير الذى لا جابر له في الفرض، لقلة من استند في هذا القاعدة إليه، بل قد يقال: أنه من الحكمة لا من العلة خصوصا مع ملاحظة خبر (2) زرع حوا، وستسمع التصريح في الحواشى المنسوبة إلى الشهيد بجواز بيع اللبن باللحم لاختلاف الماهية، بل كثير من أفراد ذلك غير محتاج إلى التصريح هذا.

لكن الانصاف أنه لا مناص من التزامه، أو القول به في المستحيل إلى حقيقة أخرى هي فرع لذلك الاصل، كالشعير بالنسبة إلى الحنطة، لا إذا لم تكن واستحال إليها فرد من ذلك الجنس، كالمثال المزبور أو القول بتنزيل إطلاقهم على الفرع الذى لم ينتقل إلى حقيقة أخرى، وإن تغير الاسم كالدقيق بالنسبة إلى الحنطة ونحوه، لكن ينافي ذلك بعض أمثلتهم للقاعدة، منها ما سمعته من معقد اجماع التذكرة الشامل لبيع الفرع بالفرعأيضا وإن اختلفا في الحقيقة بعد اتفاقهما في الاصل، ومن هنا كانت المسألة من المشكلات ومحتاجة إلى التأمل التام، وقد تقدم لنا سابقا بعض الكلام في ذك فلاحظ وتأمل.

بل قد يناقش فيها من جهة اخرى وهى أن الفرع إن كان بسبب العمل ومخالطة غير الربوي له كالخل الذى يتخذ من التمر والماء الذي هو من أمثله القاعدة المزبورة، قد يمنع لحوقه بالربوي من جزئي أصله، ضرورة كونه ترجيحا من غير مرجح بعد فرض عدم كون الجزء الآخر من المستهلكات، فإطلاق أدلة البيع وغيره يقتضي جواز التفاضل فيه لو بالتمر مثلا، اللهم أن يدعى أن الماء صار من اجزاء التمر كالمعتصر منه، لكنه كما ترى.

وفى التذكرة في المقام ” أن مخالطة الملح والماء والانفخة وبعض الاجزاء اليسيرة لا توجب اختلافا.

لانها أجزاء يسيرة لا اعتبار بها، فإن كانت كثيرة توجب اختلافا جاء

(1) الوسائل الباب 8 من ابواب الربا (2) المستدرك ج 2 ص 481