جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص351
قال: ” ويمكن أن يكون الاضبط أحد أمرين: إما الاتفاق في الحقيقة أو الاتحاد في الاسم، وهنا الاول متحقق وإن لم يتحقق الثاني، وفيه تأمل “.
قلت: كان وجه التأمل عدم تمامية ذلك أيضا ضرورة أنه قد يتخلف الاسم والحقيقة، كالتمر والخل والزبد والمخيض كما اعترف هو به في أول كلامه، ورده بعض الافاضل، بأن مرجع المناقشة المزبورة إلى الشك في المراد من الجنس المشترط اتحاده في الربابين الربويين، هل هو الحقيقة الاصلية خاصة وإن اختلفت أسماء أفرادها، أو أنه لابد من الاتحاد في الاسم، بناء على دوران الاحكام مدارها في جملة من المواضع بالضرورة، ولا وجه له بعد إمعان النظر فيما قدمناه من الادلة الدالة على إرادة المعنى الاول بلا شبهة وتكون هي المستثنية للمسألة من قاعدة دوران الاحكام مدار التسمية كما سلمه هو في مسألة الحنطة والشعير للنصوص الجارية هنا بمقتضى العلة المنصوصة، ولذا أن الحلي المصر على إرادة المعنى الثاني في مسألة الحنطة والشعير وافق الاصحاب في المسألة، مدعيا في جملة من مواردها إجماع الطائفة.
وبذلك يظهر لك الفرق بين المقام وبين ما ذكره فانا لا ننكر دوران الاحكام مدار الاسماء في غير ما نحن فيه، كما هو واضح، وهو جيد لو كانت المناقشة من حيث اختلاف الاسم خاصة، وإلا فحقيقة الاصل والفرع متحدة.
اما إذا كانت في مختلف الحقيقة من الفرع الاصل الذي هو فرد من إطلاق القاعدة المزبورة، ومن مقتضيات العلة في نصوص الحنطة والشعير، فمن الواضح عدم توجه بعض ما في الرد عليها من هذه الحيثية، ضرورة إمكان منع دلالة النصوص وغيرها على نحو ذلك أولا، ومنع تسليمه ثانيا، لمعارضته بما دل ” على البيع كيف شئتم مع اختلافالجنس، ” وإن كان من وجه، وبما دل على اعتبار اتحاد الجنس في تحقق الربا، وباستلزامه حصول الربا في المستحيل إلى حقيقة أخرى لو بيع بأصله، كالتمر المستحيل إلى الملح مثلا والتزامه في غاية الصعوبة، لعدم الدليل الصالح لاثباته عدا إطلاق معقد الاجماع على