جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص349
التى منها صحيح زرارة (1) ومحمد (2) ” المتضمن لنفى البأس عن الحنطة بالدقيق إذا كانا مثلا بمثل ” كصحيحه (3) الاخر عن الباقر عليه السلام أيضا ” الدقيق بالحنطة، والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به “.
وموثق سماعة (4) ” سألته عن الحنطة والدقيق ؟ فقال: إذا كانا سواء فلا بأس ” و قال أبو الربيع للصادق عليه السلام (5): ” ما ترى في التمر والبر الاحمر مثلا بمثل ؟ قال: لا بأس.
قلت: فالبختج والعصير مثلا بمثل ؟ قال: لا بأس ” وفى الوافي البختج: العصير المطبوخ معرب مي پخته “وسأل محمد بن مسلم (6) أبا جعفر عليه السلام ” عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام، فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة أرطال اثنى عشر رطلا دقيقا، فقال: لا قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة ؟ فقال: لا ” وسألة أيضا في صحيحه الآخر (7) ” عن البر بالسويق ؟ فقال: مثلا بمثل لا بأس به.
قلت: إنه يكون له ريع، ” أي نماء ” أو يكون فيه فضل فقال: أليس له مؤنة ؟ قلت: بلى قال: هذا بهذا، وقال: إذا اختلف الشيئان فلا باس مثلين بمثل ” إلى غير ذلك من النصوص المتمم دلالتها بعدم القول بالفضل بين مواردها وبين غيرها مضافا إلى التعليل السابق في نصوص الحنطة والشعير الظاهر في التعدية إلى كل فرع بالنسبة إلى أصله كما حقق في الاصول، بل في مرسل على بن ابراهيم (8) المضمر ” وما كيل أو وزن مما أصله واحد،
(1 و 2 و 3) الوسائل الباب – 9 – من ابواب الربا الحديث 2 و 41 (4) الوسائل الباب 8 من ابواب الربا الحديث 6 (5) الوسائل الباب 14 من ابواب الربا الحديث 5 (6 و 7) الوسائل الباب – 9 – من ابواب الربا الحديث 3 – 1 (8) الوسائل الباب – 17 – من ابواب الربا الحديث 12