جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص348
وعلى كل حال لا ينافى ما ذكرنا ما في خبر ابن سنان (1) ” سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام يكره أن يستبدل وسقا من تمر خيبر بوسقين من تمرالمدينة، لان تمر المدينة أدونهما ” ومثله خبر ابن مسكان (2) لكن بدون تعليل، إذ الظاهر إرادة الحرمة من الكراهة هنا، خصوصا بعد خبر سيف التمار، (3) قال: ” قلت: لابي بصير أحب أن تسأل أبا عبد الله عليه السلام عن رجل استبدل قوصرتين فيهما بسر مطبوخ بقوصرة فيها تمر مشقق، قال: فسأله أبو بصير عن ذلك فقال: هذا مكروه، فقال: أبو بصير ولم يكره، فقال: كان على بن ابى طالب عليه السلام يكره ان يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن على عليه السلام يكره الحلال ” وفى الكافي قبل قوله ولم يكن ” لان تمر المدينة أدونهما ” والصواب أجودهما مكان ادونهما، كما في خبر محمد بن قيس (4) سمعت أبا جعفر عليه السلام ” يكره وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، لان تمر المدينة أجودهما، ” الحديث أو مبادلة كل من المدينة وخيبر بالآخر، كما سمعته في خبري ابن سنان ومسكان والله أعلم.
وكيف كان فقد ظهر أن ثمرة النخل بجميع أفرادها جنس واحد (وكذا ثمرة الكرم) على اختلافها في الشكل والطعم وغيرهما.
وفى موثق سماعة (5) ” سئل أبو عبد الله عليه السلام عن العنب بالزبيب ؟ فقال: لا يصلح إلا مثل بمثل ” مع أنه لا خلاف أجده أيضا فيه، وفى القاعدة المعروفة بين الاصحاب قديماوحديثا (و) هي أن
وإن اختص هو باسم (كالحنطة بدقيقها، والشعير بسويقه، والدبس المعمول من التمر بالتمر، و كذا ما يعمل من العنب بالعنب) إلحاقا للفرع باصله في حكم الربا، للمعتبرة المستفيضة
(1 و 2) الوسائل الباب 15 من ابواب الربا الحديث 2 – 3 (3 و 4) الوسائل الباب – 15 – من ابواب الربا الحديث 1 – 4 (5) الوسائل الباب – 14 – من ابواب الربا الحديث – 3