جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص347
غيرها جنسان، ولذا لم يكمل نصاب أحدهما بالآخر، وقاعدة اشتراط إتحاد الجنس في الربا تخص بالادلة المزبورة، قلت: قد يقال: إن النصوص إنما دلت على أن الشعير من الحنطة لا أنهما الآن حقيقة واحدة، لكن الربا يكفي فيه إتحاد الحقيقة فيه سابقا، كما يؤمي إليه التعليل في النصوص المزبورة، وإن اختلف لاحقا، ولذا الحقوا كل فرع بأصله في ذلك، بخلاف الزكوة فإنه لا دليل على ذلك فيها، فيبقى اقتضاء اختلاف الحقيقة اللاحق بحاله فيها، بخلافه في الربا، بل لا تخصيص بقاعدة اشتراط الاتحاد، ضرورة حصوله سابقا وليس المراد منه الاتحاد في ساير الاحوال.
فالنصوص حينئذ إنما كشفت عن الاتحاد السابق، وليس هو مما يستبعد اثبات مثله بها، ولا ينبغى معارضتها بمعلومية الاختلاف بين العامة والخاصة في الصورة والطعم وغيرهما، إذ ليس في شيئ منها منافاة لذلك، فتأمل جيدا والله أعلم.
والعلس والسلت على القول بأنهما من أفراد الحنطة والشعير فدخولهما فيهما ظاهر، وإن اختصا باسم آخر، وإلا فمقتضى الاسم عدم الالحاق.
وكان رديا بلا خلاف أجده فيه، فلا يجوز التفاضل بين ردي الدقل وجيد البرني مثلا، وقد سمعت إطلاق كون الثمرة، كالشعير والحنطة، في صحيح الحلبي (1) كاطلاق موثق سماعة (2) ” لا يصلح شئ من الطعام والتمر والزبيب اثنان بواحد، إلا أن تصرفه إلى نوع آخر ” إلى آخره، بل في التذكرة أن الطلع كالثمرة وإن اختلف أصولها، وطلع الفحل كطلع الاناث وإن كان لا يخلو من تأمل إن لم ينعقد إجماع عليه، ولعل إدراجه في قاعدة لحوق الفرع بالاصل أولى.
(1 و 2) الوسائل الباب 13 من ابواب الربا الحديث – 3 – 5