پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص344

المنع فيها لا وجه له مطلقا، حرمة كان أو كراهة، إلا أن المصير إلى الاخير بناء على المسامحة غير بعيد ” قلت: لعل الوجه في المنع ما عرفت من دعوى أن ذلك من الربا الذى يتحقق بكل من الزيادتين، فلاحظ وتأمل.

والامر سهل، بعد ما سمعت من صفته على كل حال والله اعلم.

(والحنطة والشعير جنس واحد في) حكم (الربا على الاظهر) الاشهر بل المشهور نقلا وتحصيلا شهرة عظيمة خصوصا بين المتأخرين، بل عليه عامتهم، عدا ابن ادريس بل كادت تكون إجماعا، بل هي كذلك في الغنية، ومحكي خلاف الشيخ لا (لتناول اسم الطعام لهما) إذ قد عرفت أنه غير مجد بعد الاختلاف في الاسم الخاصةالظاهر في اختلاف الحقيقة لا إختلاف صنف، بل للنصوص المستفيضة التى كادت تكون متواترة كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابى بصير (1) الذى رواه المشايخ الثلاثة ” الحنطة و الشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر ” وفى صحيح الحلبي أو حسنه (2) المروي في الكافي والتهذيب ” لا يباع مختومان من الشعير، بمختوم من الحنطة ولا يباع، إلا مثلا بمثل والثمرة أيضا مثل ذلك، قال: وسئل عن الرجل يشتري الحنطة ولا يجد عند صاحبها إلا شعيرا، أيصلح له أن ياخذ اثنين بواحد ؟ قال: لا إنما أصلهما واحد ” وزاد في الكافي وكان علي عليه السلام يعد الشعير بالحنطة ” أي ويعدهما واحدا وقال سماعة في الموثق (3) ” سألته عن الحنطة والشعير فقال: إذا كانا سواء فلا بأس ” وقال البصري (4) قلت: لابي عبد الله عليه السلام ” أيجوز قفيز من الحنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل، ثم قال: إن الشعير من الحنطة ” وقال الباقر عليه السلام في صحيح زرارة ومحمد (5) ” الحنطة بالدقيق مثلا بمثل، والسويق مثلا بمثل، والشعير بالحنطة مثلا بمثل لا باس به، ” وفى

(1 و 2) الوسائل الباب – 8 من ابواب الربا الحديث 3 و 4 (3 و 4) الوسائل الباب 8 من وابواب الربا الحديث 6 – 2 (5) الوسائل الباب 9 من ابواب الربا الحديث 2