پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص343

ولذا صرح بها هنا غير واحد من الاصحاب، بل في الغنية الاجماع عليها، وهو دليل آخر على المطلوب، فالاستدلال – بصحيح الحلبي عن الصادق عليه السلام (1) الذى رواه محمد بن سنان عنه أيضا ” قال: ما كان من طعام مختلف أو متاع شئ من الاشياء متفاضل،فلا بأس ببيعه مثلين بمثل يدا بيد، فأما نظرة فلا يصلح “.

ونحوه خبر زياد بن ابى غياث (2) إلا أنه قال: ” فأما النسيئة فلا يصلح ” – لا يخفى عليك ما فيه خصوصا، بعد معلومية ما دل على اعتبار إتحاد الجنس في تحقق الربا إن أريد بعدم الجواز هنا للربا، كما هو الظاهر استبعادا لارادة التعبدية دون الربوية ولانه الظاهر مما ذكر دليلا لهم أيضا، وهو الحديث المشهور (3)، ” إنما الربا في النسيئة ” الممنوع ارادة الشمول لما نحن فيه منه، الموهون بمتروكية الحصر فيه، على ان من المعلوم عدم إرادة مطلق الزيادة من الربا فيه، بل المراد بالشرائط المعتبرة، ومن جملتها عند علمائنا كما في المختلف إتحاد الجنس الذى صرحت به الصحيحة المتقدمة كل ذا، مع احتمال وروده كالنصوص السابقة مورد التقية، لكون المنع مذهب العامة، كما يلوح من الغنية، ويؤيده مصير الاسكافي، وقد ظهر لك من ذلك كله وجه ما ذكر المصنف من الاحتياط، وغيره من الكراهة، ولو من جهة الشبهة الناشئة من أدلة المنع المزبور سيما مع صحة بعضها، واحتمال إرادة الحرمة من نفى الصلاحية، إما من حيث الصيغة كما ادعاه بعض الناس، أو من حيث غلبة التعبير به وبلفظ الكراهة عن الحرمة في باب الربا مؤيدا ذلك بفتوى من عرفت.

لكن في الرياض ” أن المستفاد من النصوص المزبورة المنع في خصوص الزيادة العينية، لا الحاصلة بمجرد النسيئة ونحوهما من الزيادات الحكمية، فالفتوى بانسحاب

(1) الوسائل الباب 13 – من ابواب الربا الحديث 2 (2) الوسائل الباب 17 من ابواب الربا الحديث 14 (3) كنوز الحقائق في هامش جامع الصغير ص 75 الطبع عبد الحميد احمد