جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص342
يدا بيد لا بأس به ” وفى موثقه الآخر (1) ” سألته عن الطعام والتمر والزبيب قال: لا يصلح منها إثنان بواحد إلا أن تصرفه إلى نوع آخر، فإذا صرفته فلا بأس به إثنين بواحد وأكثر من ذلك “.
وفى صحيح الحلبي أو حسنته عن الصادق عليه السلام (2) ” ويكره قفيز لوز بقفيزين ولكن صاع حنطة بصاعين من تمر أو بصاعين من زبيب ” وسأله أيضا في صحيحه الاخر (3) ” عن الزيت بالسمن إثنين بواحد قال يدا بيد لا بأس به ” وفى الموثق (4) ” كل شئ يكال أو يوزن فلا يصلح مثلين بمثل إذا كان من جنس واحد ” وغير ذلك من النصوص مفهوما ومنطوقا بل إليه يؤمي نصوص الجواز فيما يعمل من جنسين المعلوم بناء الجواز فيها على صرف كل إلى ما يخالفه كما هو واضح، هذا كله في النقد.
(و) اما (في النسيئة) فإن كان كل من العوضين من الاثمان فهو صرف لا تجوز فيه كما تعرفه في محله، وإن كان أحدهما منهما والآخر من العروض فلا خلاف أجده في جواز التماثل والتفاضل بل الاجماع بقسميه عليه، إذ هو إما نسيئة أو سلم، وكلمنهما مجمع على جوازه، بل لعله من الضروريات المستغني عن الاستناد إلى إطلاق الادلة ونحوه، وإن لم يكن ذلك بل كان عرضا بعرض ففيه (تردد) وخلاف فعن ابني أبي عقيل والجنيد والمفيد وسلار وابن البراج عدم الجواز، والمشهور نقلا وتحصيلا بل لعل عليه عامة المتأخرين الجواز، (و) لا ريب في أن (الاحوط المنع) وإن كان الاقوى خلافه، لاطلاق الادلة الذى يقصر معارضه عن تقييدة، سندا في البعض، ودلالة في الجميع، إذ هو إما البأس في المفهوم الذى هو أعم من الحرمة، كلفظ لا يصلح الذى ادعي ظهورها في الكراهة، ولو للشهرة، والتعبير بلفظها في مضمر على ابن ابراهيم الطويل وغير ذلك،
(1) (2) (3) الوسائل الباب 13 من ابواب الربا الحديث 5 و 3 و 7 – مع اختلاف يسير (4) الوسائل الباب 16 من ابواب الربا الحديث 3