پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص341

المتجانسين متماثلا نسيئة، والمبسوط من أن الاحوط أن يكون يدا بيد.

وفي الدروس ” إنه أول كلامه، بإرادة التحرير لان المسألة إجماعية، ” قلت: لانه نفسه منع من بيع الثياب بالثياب والحيوان بالحيوان نسيئة، فضلا عما نحن فيه، فمثله حينئذ لا يعد خلافا بعد الاجماع بقسميه، وظهور النصوص في تحقق الربا بذلك، بل ستعرف القول بتحققه بذلك مع اختلاف الجنس، فضلا عن متحده.

(و) حيث يجوز بيع المتجانسين (لا يشترط) في صحته (التقابض قبل التفرق) عندنا، كما عن التذكرة لاطلاق الادلة السالم عن المعارض، ضرورة عدم الربا بعد أن كانا حالين، وإن قبض أحدهما وبقى الآخر فاليد باليد، إن كان في الادلة يراد به نفى النسيئة، كما هو معلوم، (إلا في الصرف) فيجب التقابض فيه حتى مع اختلاف الجنس، للادلة التى ستسمعها في محلها، بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، إلا من ابن زهرة في الغنية فأوجب التقابض قبل الافتراق في بيع المتجانسين، وهو غريب، لم أجد من وافقه عليه.

وأغرب منه دعواه نفى الخلاف عنه في الظاهر،

(ولو اختلف الجنسان) في الربويين (جاز التماثل والتفاضل

نقدا)، بلا خلاف كما اعترف به بعضهم، بل الاجماع بقسميه عليه، للاطلاق والنبوى (1) المجمع عليه كما في السرائر ” إذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شئتم ” وقول أبى جعفر عليه السلام في صحيح ابن مسلم (2) ” إذا اختلف الشيئان فلا بأس به مثلين بمثل يدا بيد ” كقول الصادق عليه السلام (3) في موثق سماعة: ” المختلف مثلان بمثل

(1) المستدرك ج 2 ص 480 (2) الوسائل الباب 13 من ابواب الربا الحديث 1(3) الوسائل الباب 13 من ابواب الربا الحديث – 9