پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص339

حينئذ تناول لفظ الطعام والحب ونحوهما مما هي أسماء أجناس تحتها أقدار مشتركة أخص منها، كما لا يرد الاتحاد هنا في الشعير والحنطة مع اختلاف اللفظين، مع إمكان التخلص عن الاخير بطريق آخر، هو ما أشارت إليه النصوص، من أن الاتحاد في باب الربا بينهما باعتبار كون الشعير من الحنطة، وأنها هي أصله، لا باعتبار اتحادهما في الحقيقة، الآن ومثله حينئذ كاف في تحقق الربا، وإن اختلفت الحقيقة، وكان إطلاق الاصحاب في أول البحث الاكتفاء باتحاد الجنس، مع جريان الربا في المختلف إذا كان أحدهما أصلا والاخر فرعا، إتكالا على ما يذكرونه بعد ذلك، أو يريدون إتحاد الجنس ولو بالاصل.

نعم الظاهر الاكتفاء بذلك إذا كانت الحقيقة الفرعية متخذة من ذلك الاصل لا غير كالشعير من الحنطة.

والتمر من الطلع مثلا، فلا يرد حينئذ معلومية عدمالربا بين التمر والملح الذى يفرض استحالته، لان حقيقة الملح ليست متخذة منه، بل هو إستحالة لخصوص فرد فتأمل جيدا.

فانه دقيق نافع.

وتسمع له فيما ياتي تتمة انشاء الله.

وبذلك كله يظهر لك ارتفاع الاشكال عن المسألة وإن التبس الامر على بعض المحققين، من متأخرى المتأخرين، ولو فرض حصول فرد مشتبه بين كونه متحد الجنس ومختلفه، فظاهر اعتبار الاصحاب اتحاد الجنس في الحرمة الحل لان الشك في الشرط شك في المشروط، والفرض كون المحرم مشروطا دون الجايز الباقي على مقتضى العموم.

نعم قد يقال إن ظاهر النصوص الاشتراط في كل منهما، لقوله فيما تسمع (1) ” إذا اختلف الجنسان أو الشيئان فبيعوا كيف شئتم ” ونحوه غيره، وقوله (2) ” كل شيئ يكال أو يوزن فلا يصلح

(1) المستدرك ج 2 ص 480 (2) الوسائل الباب 16 من ابواب الربا الحديث 3