جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص338
خلافا للحلي والفاضل فخصاه بالبيع، والقرض، للاصل بعد دعوى أن الربا الزيادة فيهما، أو أن المنساق من الادلة ذلك، سيما بعد أصالة البيع في المعاوضة، ولو لانه الكثير الشايع، فنصوص الاستدلال ونحوها تنصرف إليه، وفيه ما عرفت، وحينئذ فينقطع الاصل بما سمعته، مؤيدا بالشهرة العظيمة، بل قيل إن الفاضل قد رجع عنه في كتاب الصلح من القواعد، فينحصر الخلاف حينئذ بالحلي، واقتصار المصنف هنا على البيع مع تصريحه في الغصب بالعموم، لا يعد خلافا كتعريف بعضهم له بذلكمع تصريحه في غير المقام بالتعميم، الكاشف عن عدم إرداة الاختصاص بذلك، وأنه ذكره لكون البيع محل البحث، فتأمل جيدا، والله أعلم.
وكيف كان ف (الاول) من الامور (في
كما ستعرف دليله، نعم قد صرح غير واحد أن المراد به في النص والفتوى الحقيقة النوعية المسماة في المنطق بالنوع، وفى اللغة بالجنس، لكن اعترف في جامع المقاصد بأن ذلك يعسر الوقوف عليه، بل عن مجمع البرهان أنه متعسر، بل قيل إنه متعذر، وهو كذلك، ضرورة صعوبة الوصول إلى معرفة الذاتيات، بحيث يفرق فيها بين الجنس والنوع، والنصف والفرد، على وجه يطمئن به (و) لعله لذا جعل (ضابطه) في السرائر والتذكرة والتحرير والدروس واللمعة وغيرها (كل شيئين) مثلا (يتناولهما لفظ خاص كالحنطة) مثلا (بمثلها والارز بمثله) ولعله لان الاتفاق في ذلك كاشف عن الاتحاد في الحقيقة النوعية.
كما يؤمي إليه الجمع – في المحكي عن الكفاية – بينهما، فقال: إن المراد بالجنس الواحد الحقيقة النوعية، وضابطه أن يتناولها لفظ خاص، وكان وجه ذلك معلومية إرادة كون التناول للاشتراك في القدر المشترك بين الافراد الذى لا قدر غيره أخص منه، فلا أثر للتناول بالاشتراكاللفظى، ولا للتناول بالاشتراك في الجنس الذى تحته قدر أخص منه، لافراد خاصة من ذلك الجنس ولا أقل من أن يكون ذلك قاعدة مطردة حتى يعلم خلافها، كاطراد قاعدة إقتضاء إختلاف اللفظ الخاص إختلاف الحقيقة حتى يعلم، فلا يرد