پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص337

ودعوى – أنه البيع والقرض مع وصف الزيادة كما يومئ إليه تعريف بعضهم لهبذلك أو أنه الزيادة فيهما خاصة لغة أو شرعا – لا شاهد لها، بل الشواهد جميعا على خلافها حتى ما ورد (1) في وجه تحريمه من تعطيل المعاش، (2) واصطناع الناس المعروف ونحوهما.

بل والصحاح المستفيضة التى سيمر عليك كثير منها، كقول الصادق عليه السلام في صحيح ابى نصر (3) ” الحنطة والشعير رأسا برأس لا يزداد واحد منهما على الاخر إلى أن قال: والدقيق بالحنطة والسويق بالدقيق مثلا بمثل لا بأس به ” وفى آخر (4) كان علي عليه السلام ” يكره أن يستبدل وسقا من تمر المدينة بوسقين من تمر خيبر، ولم يكن علي عليه السلام يكره الحلال ” وقال عبد الرحمن (5) للصادق عليه السلام أيضا ” أيجوز قفيز من حنطة بقفيزين من شعير ؟ فقال: لا يجوز إلا مثلا بمثل ” كقوله أيضا في صحيح الحلبي (6) ” الفضة بالفضة مثلا بمثل ليس فيها زيادة ولا نقصان الزائد و المستزيد في النار ” وسأل محمد أبا جعفر عليه السلام (7) عن الرجل يدفع إلى الطحان الطعام فيقاطعه على أن يعطي صاحبه لكل عشرة ارطال اثنى عشر رطلا دقيقا فقال: لا قلت: الرجل يدفع السمسم إلى العصار ويضمن لكل صاع أرطالا مسماة.

قال: لا ” بل قيل إنه صريح في المطلوب إلى غير ذلك من النصوص، الظاهرة بسبب الاطلاق أو ترك الاستفصال في حصول الربا بالزيادة في مطلق المعاوضة، المعتضدة مع ذلك كله بالاحتياط.

(1 و 2) الوسائل الباب – 1 من ابواب الربا الحديث 8 – 3 (3) الوسائل ذكر صدره في باب 8 من ابواب الربا عن أبى بصير الحديث 3 وذكر ذيله عن زرارة في باب 9 الحديث 4 (4) الوسائل الباب 15 من ابواب الربا الحديث 1 (5) الوسائل الباب – 8 – من ابواب الربا الحديث – 2 (6) الوسائل الباب 1 من ابواب الصرف الحديث – 1 (7) الوسائل الباب – 9 – من ابواب الربا الحديث – 3 –