پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص329

إنما الكلام في اصل العقد بهذا اللفظ أي التولية، ولا يبعد جوازه لاندراجه فيعموم الاية (1) بعد أن ذكر جماعة من الاصحاب العقد به، بل ذلك قرينة إلى إرادة العقد بهذا اللفظ في النصوص المشتملة عليها، لا أن المراد البيع برأس المال الواقع بألفاظه الخاصة، ولا يشكل ذلك بعدم جواز العقد بلفظ المرابحة والوضيعة، للفرق بذكر بعض الاصحاب العقد باللفظ الاول دونهما، وبناء على أن المراد في الاية العقود المتداولة لا طريق إلى معرفة ذلك إلا ذكر الاصحاب، مضافا إلى أن التولية ليس إلا البيع برأس المال، بخلاف المرابحة والمواضعة التى لهما أفراد متعددة، لتعدد أفراد الربح والنقصان، وإلى أن كلا من لفظهما لا دلالة في أصله على النقل، بخلاف التولية التى من مشتقاتها الولي بمعنى المالك المتصرف، وهى بمعنى الاعطاء، ونحوه مما يناسب إرادة النقل، فتأمل جيدا.

وكيف كان فهى بيع ويلحقها أحكامه من الشفعة والقدرة على التسليم وغيرهما، كما أنه يلحقها الخيار المزبور في المرابحة، لو كذب برأس المال على ما صرح به في التذكرة، لاتحاد الطريق، والزوائد المنفصلة قبل التولية للمولي وبعدها للمولى، بالفتح خلافا لاحد قولي الشافعية والحط من الثمن بعد التولية وقبلها للمولي بالكسر، وفى القواعد ” لو باع تولية فحط البايع الاول عنه البعض فله الجميع، وإن كان الحطقبل التولية فله الباقي إن كان بما أدى ” وهو جيد إن صدق عليها اسم التولية التى هي كما عرفت البيع برأس المال، ولا ريب في أنه الجميع، ولا ينافيه الحط إذ هو ابراء وحينئذ فالبيع بما أدى وضيعة لا تولية، والمراد بالبيع بما أدى الاخبار بمقداره قبل، ثم البيع به، لا أنه يناط البيع به ثم يعلم بعد ذلك، ضرورة كونه حينئذ مجهولا فيفسد كما يفسد البيع بذلك، والله أعلم.

(1) سورة المائدة الاية – 1