جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص326
بذلك ويكون له في العادة على مثل هذا اجرة “.
وتبعه في كثير من ذلك في المسالك، وفى الجميع ما عرفت من عدم صحة الجعالة فضلا عن الاجارة، لعدم شمول الربح للمالك حين الجعل، والمضاربة شرعت لدليلها، مع أن العامل يملك جزاء، من المال بظهور الربح فيه، بل لو جاز في الجعالة نحو ذلك لكانت المضاربة قسما منها على أنه ليس في الجعالة عموم يشمل الفرض بناء على انها ليس من العقود كي تندرج في عمومها، إذا قلنا انها عبارة عن الايجاب والقبول، لما ستعرفه في محله إنشاء الله من قوة القول بان الجعالة من قسم الايقاع، والمتيقن مما جاء فيها كتابا وسنة كون الجعل مملوكا ذمة أو خارجا، بل هو المناسب لانشاء تمليكه، وإن كان لا يملكه إلا بعد تمام العلم، و حينئذ فلا فرق في عدم جواز الربح جعلا بين كونه لعمل آخر كرد عبد ونحوه وبين كونه لذلك العمل نفسه كما لو قال بعه بالزيادة وهى لك وغير ذلك وما تسمعه انشاء الله في باب الجعالة من التوسعة فيها أنما هي في امر اخر لا ما يشمل المقام فلاحظ وتامل بل الالتزام بمضمون النصوص المزبورة وإن كان مخالفا للقواعد اولىمن ذلك وينبغى حينئذ الجمود على ما فيها من ابتداء التاجر الدلال أما العكس فلا دلالة في النصوص حينئذ، فيبقى على القواعد من استحقاق اجرة المثل ولعله لذلك فرق الشيخان فيهما وان أبيت من ذلك فحمل النصوص حينئذ وكلام الشيخين على توكيل التاجر الدلال على قبول المتاع بما فرضه من القيمة على نفسه عند ارادة البيع فيكون بيع المتاع حينئذ له والزيادة له أولى، فهو أشبه شئ بقول المالك أذنت لك ببيع مالى لك وعليك قيمته فإذا باعه تعلقت قيمته، في ذمته بل في عبارتي المقنعة والنهاية ما يشهد له.
ولا فرق في ذلك بين ابتداء التاجر بذلك أو الدلال، وليس في كلام الشيخين ظهور في الفرق المزبور الذى لا يكاد يحصل له وجه معتد به كما اوضحه فيما سمعته من جامع المقاصد.
نعم الظاهر ان منشأ الفرق فيما ذكره من الصورتين عدم تعرض الدلال والتاجر للزيادة، وانما طلب الدلال الاخبار بالثمن ومقدار الربح كى إذا باعه به فصاعدا يستحق