پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص325

فاسدة على ما ذكره واعتذر به في خطبة مبسوطه، ورده في المختلف بأن كلام الشيخ محمول على الجعالة على التقدير الاول لكن يبقى الاشكال في الجعالة إذا تضمنت عوضا مجهولا، ويحتمل أن يقال هنا بالصحة، لانا إنما منعنا جهالة مال الجعالة لادائه إلى التنازع و هو منتف هنا، إذ الواسطة إن زاد في الثمن مهما كانت الزيادة له، وإلا فلا شئ له، لانهما إنما تراضيا على ذلك، بخلاف الجعالة المجهولة المؤدية إلى التنازع، وهذا القول لا بأس به عملا بالاحاديث الصحيحة، أما الصورة الثانية، فانه لا جعالة هناك فلهذا أوجبنا على التاجر أجرة المثل، وتبعه في الدروس قال بعد أن حكى عن الشيخين أن الزيادة للدلال إذا قوم التاجر عليه: ” ولو بدء الدلال بطلب التقويم، فله الاجرة لا غير “، وسوى الحليونبين الامرين في الاجرة، والاول اثبت، لانه جعالة مشروعة، وجهالة العوض غير ضائره، لعدم افضائه إلى التنازع، وروى ابن راشد (1) ” في من اشترى جواري وجعل للبايع نصف ربحها بعد تقويمها أنه يجوز.

فان أحبل المالك احديهما سقط حق البايع “.

ونحوه في جامع المقاصد الا انه زيد فيه ” عدم شئ للدلال على التاجر

إذا لم

يشترط له شيئا فينبغي أن لا يكون له أجرة المثل أيضا لمثل ذلك ” ثم قال ” إن ظاهر العبارة قد يشعر بتخيل فرق بين أن يبتدأ الدلال التاجر، وان يبتدئ التاجر الدلال، وبه صرح في الدروس وهو غير واضح، فان الابتداء وعدمه مع حصول التراضي سواء في الحكم، فان من قال لمن ذهب عبده أرد عبدك، على أن لي نصفه ابتداء منه، فقال مولى العبد نعم لك ذلك يستحق ما عين له، إن جوزنا كون العوض مجهولا، وأجرة المثل إن لم نجوزه فلا يفترقان.

والظاهر أن الشيخ إنما حكم بعدم شئ في الثانية، لان التاجر لم يلتزم بشئ أصلا، ولا يستحق الدلال اجرة عليه، والروايات لا دلالة فيها على الفرق بين الابتداء اولا والرضا اخرا، والذى يقتضيه النظر أنهما إذا تراضيا، على ذلك سواء تقدم بالقول الدلال أم التاجر، إذا وقع ما يدل على الرضا من الآخر فإنه يكون جعالة، فيصح، ولو أبطلنا أوجبنا أجرة المثل في الموضعين، ولو ان التاجر لم يصرح بشئ لم يكن للدلال شئ إلا أن يأمره

(1) الوسائل الباب 24 من ابواب بيع الحيوان الحديث 6