پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص322

فيما لا يدخل فيه التقويم، ضرورة صدق اسم رأس المال والقيام عليه به ونحوهما.

نعم لا يصدق اشتريته ونحوه عليه، وقد تقدم صحة المرابحة فيما لو عمل فيه عمل قد ذكره بكذا وفيما لو رجع بارش العيب، كما أن من الواضح صحتها فيما لو تلف بعض الصفقة قبل القبض، ورجع بحصته من الثمن ورضى بالبيع في الباقي، وفيما إذا ظهر مستحقا، وفى التذكرة ” لو اشترى عبدا بثبوت قيمته عشرون واراد بيعه مرابحة بلفظ الشراء أو بلفظ القيام، ذكر انه اشتراه بثوب قيمته كذا ولا يقتصر على ذكر القيمة، لان البايع بالثوب يشدد أكثر مما يشدد البايع بالنقد ولو كان قد اشترى الثوب بعشرين ثم اشترى به العبد، جاز أن يقول قام على بعشرين، ولا يقول اشتريته “، بل قال فيها ايضا ” لو انتقل إليه بغير عوض كالهبة لم يجز بيعه مرابحة، سواء قومها بثمن مساو أو أزيد أو أنقص الاأن يبين الحال في ذلك، ولا يكفى بيان قدر القيمة من غير تعريف الحال ” إلى أن قال ” ولو آجر داره بعبد أو نكحت المرأة رجلا على عبد أو خالع زوجته عليه، أو صالح عن الدم عليه لم يجز بيع العبد مرابحة بلفظ الشراء، ولو اخبر بالحال جاز بما قام علي و يذكر في الاجارة مثل اجرة مثل الدار، وفى النكاح والخلع مهر المثل، وفى الصلح عن الدم الدية ومقتضاه التوسعة في المرابحة بازيد من محل البحث وإن كان لا يخلو من نظر.

وفى القواعد ولو اشتريا ثوبا بعشرين ثم اشترى أحدهما نصيب صاحبه باحد عشر اخبر باحد وعشرين ” قلت مع أن نصيبه كان بعشرة بالتقسيط إلى غير ذلك مما لا إشكال في جواز البيع مرابحة مع التقويم والتقسيط، ومنه ما لو تعدد المشترى والمبيع واتحد الثمن، بل في جملة من النصوص ظهور إن لم يكن تصريح بجواز البيع مرابحة مع التقويم، مضافا إلى النصوص السابقة، وكيف كان فحيث لا تجوز المرابحة لو باعا بقصدها ولو للجهل منها أو من أحدهما، أمكن القول بالصحة بيعا للاصل، وخروج وصف المرابحة عن حقيقة البيع، وقد يحتمل البطلان لانها صنف خاص منه، ولتبعية العقود للقصود،