پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص319

جيدا، هذا وفى القواعد ” وهل يسقط الخيار بالتلف فيه نظر ” وعن المبسوط اسقاطه به و بالتصرف، وعن الشهيد انه حكاه عن ابن المتوج، لان الرد انما يتحقق مع بقاء العين ولحصول الضرر على البايع بالانتقال إلى البدل قهرا لكن قوى ثانى المحققين والشهيدين عدم السقوط لحصول المقتضي وانتفاء المانع، إذ ليس الا التلف، ولا يصلح للمانعية، إذ مع الفسخ يثبت المثل أو القيمة، ولعموم المغرور يرجع على من غره، والكذب في الاخبار مقتض للخيار ولم يثبت اشتراطه بالعلم بذلك قبل تلف المبيع، فمع التلف وانتقاله عن ملكه انتقالا لازما أو وجود مانع من رده كالاستيلاد، يرد على البايع مثله أو قيمته، وياخذ هو الثمن أو عوضه مع فقده، وقد تقدم في خيار الغبن وغيره ماله نفع في المقام فلاحظ وتأمل،(ولو قال) البايع بعد البيع (اشتريته باكثر لم يقبل منه) إذا لم يعلم صدقه (ولو أقام بينة) لانه قد كذبهما باقراره (و) حينئذ ف‍ (لا يتوجه) له (على المبتاع يمين) لعدم سماع دعواه بعد معارضة اقراره السابق لها (الا أن يدعى عليه العلم) فتقبل حينئذ بينته ويتوجه له عليه اليمين على عدم العلم لعدم منافاة اقراره السابق لها، بل لو رد اليمين عليه كان له الحلف، سواء قلنا ان اليمين المردودة كالبينة أو كالاقرار من المنكر، لانهما معا هنا مسموعان اما الثاني فواضح، واما الاول فلما عرفت من أن دعواه العلم لا تنافى كذبه باقراره السابق، واولى من ذلك لو قلنا انها أصل برأسه، فما عن بعضهم من ان في رد المشترى اليمين على البايع هنا وجهين يلتفتان إلى انها كالبينة، أو كاقرار المنكر، فعلى الثاني ترد وعلى الاول لا ترد لا يخلو من نظر، بل قد يناقش في اطلاق عدم سماع بينته في الاول ايضا إذا أظهر لاقراره الاول تأويلا محتملا، مثل أن يقول ما كنت اشتريته بل اشتراه وكيلى واخبرني أن الثمن ماءة فبان خلافه، أو ورد على كتابه فبان مزورا أو كنت راجعت جريدتي فغلطت من متاع إلى غيره.

ضرورة رجحان البينة حينئذ على الاقرار الاول بعد فرض ذكر التأويل المزبور