جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص318
التأمل في ثبوت الخيار له كذلك أيضا، وكذا الكلام لو بان غلطه في الاخبار، إلا أنه لا إثم عليه، وقد ظهر لك مما ذكرنا أن الخيار في مفروض المسألة للاجماع، و إلا فليس هو مندرجا في أحد الخيارات السابقة، مع فرض عدم إتحاد بيع المرابحةلصورة تخلف الوصف أو الشرط، ودعوى أنها لا تكون إلا كذلك ممنوعة، فإنه يمكن فرضها مجردة عن ذلك، وإن كان الداعي للمشتري إخبار البايع برأس المال مع إرادة ربح كذا وحينئذ يكون هذا الداعي من بين الدواعي مسلطا على الخيار، للاجماع ونحوه، ( وقيل ) والقائل أبو على فيما حكى عنه والشيخ ان المشترى (يأخذه) أي المبيع (باسقاط الزيادة) من الثمن مع ربحها، إلا أن المحكي من خلاف الشيخ في مبسوطه وخلافه النص على ذلك في صورة الغلط، ولعله لا فرق بينها وبين الكذب، كما أنه لا فرق في ثبوت ذلك بين الاقرار والبينة، لكن في محكي المبسوط أنه قيل: إن بان ذلك أي الغلط بقول البايع لزم المشتري الثمن بإسقاط الزيادة وربحها، وإن قامت به البينة كان المشتري بالخيار.
وكيف كان فلا دليل على شئ من ذلك إذ البيع إنما هو برأس المال الذى أخبر به، لا بما هو في نفس الامر، ومنه يعلم الاستدلال على التفصيل بأنه إن أقر كان مأمونا بخلاف ما إذا قامت به البينة، فلا ريب في أن الترجيح لما ذكرنا، خصوصا بعد عدم ما يصلح ملزما للثمن الناقص، إذ العقد الواقع ان كان صحيحا لزم ما فيه و إلا بطل مطلقا، وعلى كل حال فلا خيار للبايع عندنا كما عن التحرير، للاصل وقد يحتملللضرر في بعض الاحوال، كما أن الظاهر عدم الخيار للمشترى على قول المبسوط، لارتفاع مقتضية باسقاط الزيادة مع ربحها، ولانه رضى بالاكثر فبالاقل أولى لكن احتمل في مسالك ثبوته له ايضا بالخيانة، ولانه قد يكون له غرض بالشراء بهذا الثمن لابرار قسم أو إنفاذ وصية وهو كما ترى، نعم يمكن ان يكون ذلك مؤيدا للمختار ضرورة عدم ارتفاع الضرر الناشئ عن الكذب حينئذ باسقاطه الزيادة فتأمل،