جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص316
والقصد، وكذلك الصحة ولم توجد في الفرض ” وهو كما ترى غير مستقيم، بل ليس له محصل يعتد به، والتحقيق ما سمعت، ولعل في عبارة المجيب سقط قبل قوله لتوقف البطلان، وهو بخلاف المقام، وحينئذ يكون الفرق بين اعتبار القصد في صحة العقود الذى يكفى في البطلان عدمه، كما في النايم وغيره بخلاف المقام، وهو الشرط المعتبر في شرطيته القصد واللفظ سواء كان صحيحا أو مبطلا للعقد، فإن شرطيته متوقفة على ذلك، ومنه يظهر عدم توجه ما أورده في المسالك عليه، فلاحظ وتأمل.
(إذا عرفت هذا فلو باع غلامه) الحر (سلعة ثم اشتراها منه بزيادة جاز أن يخبربالثمن الثاني إذا لم يكن شرط إعادته) من غير تقييد لها بالبيع (ولو شرط) ها فباعها منه بزيادة للاخبار بها (لم يجز) قطعا بل لا خلاف أجده فيه (لانه خيانة) عرفا، إذ المشتري لم يترك المماكسة، إلا إعتمادا على مماكسته لنفسه، وثوقا باستقصائه في النقيصة لنفسه، فكان ذلك خيانة، بل لا يبعد ذلك أيضا، وإن لم يشترطه، بل كان القصد الشراء بالزيادة للاخبار بها وفاقا للشهيدين والعليين على ما حكي عن بعضهم إذ هو غش وخديعة وتدليس وخيانة عرفا، والصدق في قوله إشتريت قد لا ينافى ذلك، بل قد يدعى انصراف الشراء في الفرض إلى غير ذلك.
وفى المسالك ” إن قوله ولو شرط لم يجز لانه خيانة يقتضى التحريم مع عدم الشرط، إذا كان قصدهما ذلك، لتحقق الخيانة، ومجرد عدم لزوم بيعه عليه على تقدير عدم شرطه لا يرفع الخيانة مع اتفاقهما عليها بل ينبغى فرض التحريم في صورة عدم شرط الاعادة، لان التحريم لا يتحقق إلا مع صحة البيع، ليمكن فرض الزيادة، و مع شرط الاعادة يقع البيع باطلا، كما سلف عن قريب، فلا يتحقق الزيادة ولا التحريم ” قلت: قد يدفعه ما سمعته منا في تفسير العبارة، ولا حاجة إلى قوله في الجواب عنه و، يمكن أن يقال بالتحريم وإن قلنا بفساد العقد نظرا إلى قصد الغرور والسعي إلى تحصيلالمحرم، كما يقال في النجش والربا أنه حرام، يفسد العقد مع أنه قد يخدش بأن المراد