جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص315
كان فلا ريب في عدم الحرمة والبطلان، كما أنه لا ريب في الكراهة بعد التسامح بها، للاجماعالمحكي وغيره، إن قصرناها على خصوص موضوع المسألة، وإلا فمطلق للخبرين السابقين، والله اعلم.
هذا وربما جعل مدار الكراهة على نسبة الربح للمال في مقابلة نسبته إلى السلعة على معنى عدمها لو قال بعتك بكذا مع ربح للمبيع ده دوازده ولكن الالصق بالنصوص ما ذكرناه والله اعلم.
هذا كله في العبارة.
(وأما الحكم ففيه مسائل) قد تقدم البحث في (الاولى) منها وهى (من باع غيره متاعا جاز أن يشتريه منه بزيادة أو نقيصة حالا ومؤجلا بعد قبضه، ويكره قبل قبضه إذا كان مما يكال أو يوزن على الاظهر،) وكان المصنف أعادها كالفاضل في القواعد، لبناء ما بعدها عليها، إلا أنه كما ترى، لا مدخلية لها فيه أصلا
كما سمعت الكلام فيه مفصلا (وإن كان ذلك من قصدهما ولم يشترطه لفظا كره) كما في القواعد والتحرير والارشاد والتذكرة، وإن قلنا أن الشرط المضمر كالموجود إلا أنه يمكن تخصيص ذلك بالجائز منه، لكن فيه منع واضح، ضرورة إتحادهما في المقتضي، فيتجه حينئذ بطلان العقد مع قصدهما الاشتراط، وبناؤهما العقد عليه، وإن لم يذكراه لفظا بناء على فساد العقد بفساد الشرط.
نعم لو لم يكن قصد الاشتراط بل عزما على التعاكس واستوثق أحدهما من الاخر صح على كراهة عند بعضهم، وإن كان الدليل عليها لولا التسامح لا يخلو من إشكال، والامر سهل، بعد أن كان الحكم الصحة، ولا يرد أن مخالفة القصد للفظ تقتضي بطلان العقد، لان العقود تتبع القصود، لان من المعلوم عدم اعتبار مثل هذا العزم في العقد، ضرورة كون العزم فعله خارج العقد، لكن في المسالك ” وأجيب بأن القصد وإن كان معتبرا في الصحة فلا يعتبر في، البطلان، لتوقف البطلان على اللفظ