پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص314

جمع البيع جعله جملة واحدة ” لظهوره في وجوب الجمع المزبور، بان يقول: بعتك هذه السلعة بدوازده أو يازده نحو ما فعله مولانا الباقر عليه السلام فيما روى عنه الصادق عليه السلام في الصحيح (1) ” قال: قدم متاع لابي من مصر فصنع طعاما ودعى له التجار فقالوا نأخذه منك بده دوازده فقال عليه السلام وكم يكون ذلك فقالوا في كل عشرة آلاف ألفين فقال: إنى أبيعكم هذا المتاع باثني عشر ألفا، ” بل عدوله عليه السلام عن إجراء الصيغة بنحو ما ذكروه إلى ما ذكره، ظاهر في المنع.

وفيه أن الصحيح محتمل لارادة التخلص عن الكراهة، على أن الخصم لا يقول بوجوب الجمع جملة واحدة، فإنه لا بأس كما عرفت، بافراد رأس المال عن الربح من دون ملاحظة النسبة، فلابد حينئذ من إرادة الرجحان منه، ويرتفع الاستدلال في وجه، وفعل الباقر عليه السلام يمكن أن يكون فرارا من أصل المرابحة إلى المساومة التى هي أفضل، كما يؤمي إليه تتمة الصحيح المزبور على ما عن الكافي (2) ” فقال، لهم إنى أبيعكم هذا المتاع باثنى عشر ألف درهم فباعهم مساومة، ” بل في الصحيح أو الموثق كالصحيح (3) ” إنىأكره بيع عشرة باحدى عشرة وعشرة باثنى عشر أو نحو ذلك من البيع، ولكن أبيعك بكذا وكذا مساومة ” ما يقتضي بكراهة المرابحة مطلقا وإن لم أجد قائلا به.

نعم في الرياض ” قد ذكر بعض الاجلة أن الظاهر من المعتبرة هنا كراهة المرابحة وأولوية المساومة لا الكراهة، في موضوع المسألة، قال: وهو كذلك لو لا المخالفة لفهم الطائفة، وعلى كل حال فلا دلالة في عدوله عليه السلام على الحرمة قطعا، فيبقى حينئذ ما دل على الجواز بلا معارض، مضافا إلى الصحيح أو الموثق المزبور، المشتمل على لفظ الكراهة، وعمومه لغير موضوع المسألة لو قلنا باختصاصة بها غير قادح، كما أن احتمال إرادة الحرمة من لفظ الكراهة بناء على عدم تعارفها في الصدر الاول بالمعنى المصطلح – يدفعه بعد التسليم – ترجيح إرادته هنا بالشهرة، والاجماع المحكي وغيرهما، وكذا الكلام في الخبر الآخر أكره بيع ده يازده وده دوازده، ولكن أبيعك بكذا وكذا وكيف

(1) الوسائل الباب 14 من ابواب احكام العقود الحديث – 1 (2 – 3 – 4) الوسائل الباب 14 من ابواب احكام العقود الحديث 1 – 3 – 2