پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص313

متجددة لا مدخلية لها في تقويمه، نعم لا يبعد جواز ضمها مع التصريح بالحال والبيع مرابحة، فيكون مرجعه إلى زيادة ربح، وقد يمنع صدق المرابحة عليه لامكان دعوى المستفاد من النص والفتوى أنها تؤدي بالعبارات المزبورة، بل ربما كان ذكرهم لها للاشارة إلى أن الميزان في تحققها صدق أخذتها، والفدية ونحوهما مما لا تندرج فيها، ضرورة عدم كونها من مؤن الاتجار، فإذا ذكرها وأراد مع ذلك البيع مرابحة لم يترتب عليها حكمها، مع فرض أن فيها أحكاما خاصة وإن كان البيع صحيحا في نفسه، وصورته صورة المرابحة، وكذا الكلام في نظاير المسألة (ولو جنيعليه فأخذ أرش الجناية لم يضعها من الثمن، وكذا لو حصل منه فائدة كنتاج الدابة وثمرة الشجرة) وغيرها من النماآت التى لا مدخلية لها في ثمن المبيع بلا خلاف ولا اشكال.

نعم لو تعيب شئ من ذلك وجب الاخبار به كما هو واضح، (و) كيف كان ف‍ (يكره نسبة الربح إلى) أجزاء رأس ( المال ) وفاقا للمشهور بل عن التذكرة نسبته إلى علمائنا، بل عن الخلاف الاجماع عليه، بأن يقول بعتك بماءة وربح كل عشرة، درهم، ولو قال بعتك بمأة وعشرة، أو وربح عشرة لم يكن مكروها، وعلى كل حال فلا حرمة ولا بطلان للاصل، والاطلاقات سيما إطلاق نصوص المرابحة كخبر علي بن سعيد (1) ” سأل عن رجل يبتاع ثوبا فطلب منه مرابحة ترى في بيع المرابحة بأسا إذا صدق في المرابحة، وسمى ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ قال: لا بأس ” خلافا للمحكي عن المقنعة والنهاية، والمراسم والتقى والقاضى ففى الاولين لا يجوز، وفى الثالث لا يصح، ولم أجد لهم دليلا صالحا لذلك عدا الصحيح (2) ” الرجل يريد أن يبيع البيع فيقول أبيعك بده دوازدة أو ده يازده فقال: لا باس به، إنما هذه المراوضة فإذا

(1) الوسائل الباب 12 من ابواب احكام العقود الحديث 1(2) الوسائل الباب 14 من ابواب احكام العقود الحديث 5 –