پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص311

إلى المبيع، حتى مع علمه به وإقدامه عليه، أما لو دفع عنها بعد اشتغال ذمته بأجرة المثل ما يزيد على ذلك سماحة، أو لغرض من الاغراض، وجب ذكر ذلك للبايع إذا لم يرد الاقتصار على أجرة المثل، وإلا كان له ضمها وإن أبرأه منها أو بعضها من كانت له، ولعل منه ما لو صالحه عنها بالاقل، أما المؤن التى فيها بقاء الملك كنفقة العبد وكسوته وعلف الدابة، ففى القواعد لا تدخل في العبارتين، ولعله لان هذا الامور من ضروريات بقائه، وليست مقصودة لغرض الاسترباح، ولانها في مقابلة خدمة العبد وركوب الدابة، بخلاف نحو الاقمشة المذخورة للاسترباح فقط، وقد يشكل بأن جميع ذلك قد لا يلتزم إلا لغرض الاسترباح.

نعم ربما يفرق بين ما يمكن تحصيل مؤنه بالانتفاع به وما لا يمكن فتعد الاولى مؤنة محضة لتحقيق ما يقابلها بخلاف الثانية، وعلى كل حال فالظاهر إن هذا في غير الزايد من العلف والنفقة التى لا يقصد بها إلا زيادة القيمة كالعلف للسمن، وزيادة ترفيه العبد بالمأكل والملبس، لزيادة قوته وبدنه، فإن هذه كغيرها من مؤنالاسترباح، له ضمها إلى الثمن مخبرا بالعبارتين، بل لعل من ذلك أجرة الطبيب إن كان قد اشتراه مريضا، لزيادة القيمة بزوال المرض، ولو عرض المرض عنده فأجرة الطبيب كالنفقة، والمراد من عدم ضمن مؤن البقاء إلى الثمن عدم الاكتفاء بالعبارة المزبورة مع ضمها، أما لو صرح فلا يبعد الجواز، لانحلاله إلى إرادة زيادة ربح، ولا مانع منه، لا أنه لا يجوز البيع مرابحة حينئذ، لاعتبار الاقتصار على الزيادة على رأس المال وما يغرمه للاسترباح فيها، إذ يمكن منع اعتبار ذلك فيها، كما هو مقتضى إطلاق الادلة، ولو كان من جملة ثمن المبيع عمل قد استأجر عليه البايع غيره صح له ضم ما بذله من الاجرة إلى الثمن، وقال أحد العبارتين، ولو عمله هو فالاولى ذكر ذلك للمشتري بما يفرض له من القيمة، حتى لو كان العمل معروف القيمة، لعدم صدق إحدى العبارات الاربع على ما يشمله من دون ذكره.

نعم قد يقوي عدم

انحصار الامر فيها، فإذا عبر عن الثمن

بما يشمله صح