جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج23-ص310
نعم ظاهر المتن وغيره أنه ليس له تقويم عمله، وضمه إلى رأس المال ويعبر عنه باحدى العبارات المزبورة غير مخبر بحقيقة الحال وهو كذلك، إذ لا ريب في الكذب لو عبر بالاولين وكذا الاخيرين، ونحوه لو كان العامل غيره بلا أجرة، كما أن ظاهر المتن جواز بيعه مرابحة مع ذكره العمل بكذا، سواء كان أزيد من قيمته أو لا، بل هو صريح التذكرة، وقد يشكل بخروجه عن وضع المرابحة الذى يعتبر فيه ذكر ما يغرمه البايع على المبيع من حيث التجارة والفرض عدم الغرامة هنا، ويدفع بمنع اعتبار الاقتصار على ذلك فيها، لاطلاق الادلة الذي لا ريب فيشموله للفرض الذى هو زيادة في الربح في الحقيقة عند التحليل، وإن جعله صورة في مقابل العمل، كما هو واضح.
لكن قد يقال: بثبوت الخيار للمشتري لو أخطأ البايع أو كذب في تقويم عمله، إن أراد بقوله عملت فيه بكذا التقويم، أما لو أراد الاقتراح فلا خيار، ولو أطلق احتمل قويا تنزيله على الاول (وإن كان عمل فيه غيره بأجرة) مسماة (صح أن) يضمها إلى الثمن من غير إخبار، لكن (يقول: تقوم علي أو هو علي) ولا يجوز اشتريته، أما رأس مالي ففى الدروس والمختلف يجوز، لانه عبارة عما لزمه عليه، وعن المبسوط لا يجوز، وتبعه في التذكرة وجامع المقاصد، والظاهر إختلاف ذلك باختلاف الامكنة والازمنة، ففى بعضها لا ينساق منه إلى الثمن، وفى آخر يراد منه ما غرمه عليه، ولو كان العمل بأعيان كالصبغ بأشياء اشتراها بثمن معلوم صح ضم ذلك إلى الثمن، ولو لم يكن قد اشتراها ففى ضمن قيمتها مع الاكتفاء بتقوم، وهو على وجه، والاولى ذكر ذلك للبايع.
وكذا له مع التعبير بالعبارتين ضم جميع المؤن التى قصد بالتزامها عرفا الاسترباح من الدلالة، وأجرة البيت والكيال والحارس والحمال والقصار والصباغ،ولو كان قد غبن فيها لم يجب الاخبار بها، بناء، على عدم وجوب الاخبار به لو كان بالنسبة